رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس ربة منزل عذبت ابنة زوجها حتى الموت بأكتوبر

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
جددت نيابة أكتوبر حبس زوجة الأب المتهمة بقتل طفلة عمرها 3 سنوات، بعد وصلة تعذيب بمساكن عثمان في أكتوبر ١٥يوما، حيث تم ضبط الأب وحبسه على ذمة التحقيقات لاشتراكه في الواقعة. 


وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي وجود كسور بجثة بالطفلة، وآثار تعذيب، خاصة ظهرها، وخنق بالرقبة.

كما تبين أن زوجة الأب اصطحبت الطفلة إلى المستشفى واختلفت رواية سقوطها من الطابق الثالث.

كما تبين هروب زوجة الأب رفقة زوجها إلى مسقط رأسها بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الشيخ زايد وتبين وجود آثار تعذيب بجسدها. 

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة عمرها 3 سنوات، جثة هامدة ووجود آثار تعذيب بجسدها.

توصلت التحريات إلى وفاة الطفلة إثر تعرضها للتعذيب على يد زوجة والدها، بمنطقة مساكن عثمان.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الفرقة، إلى تمكن والد الطفلة وزوجته من الهرب، بعد تأكدها من وفاة طفلته.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهم.

تم التحفظ على الجثة وتولت النيابة التحقيق. 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية