رئيس التحرير
عصام كامل

التربية والتعليم تحدد ضوابط واشتراطات أصحاب المدارس الخاصة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 16، الصادر في 20 يناير 2021، قراري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد الاشتراطات الواجبة في أصحاب المدارس الخاصة، وضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)



القرار رقم 237 لسنة 2020، بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 305 الصادر بتاريخ 14/11/2019، والمتضمن تعديل المادة 18 من القرار الوزاري رقم 420 الصادر بتاريخ 9/9/2014 بشأن التعليم الخاص.
ويحدد القرار الاشتراطات الواجبة في أصحاب المدارس الخاصة، بأن يكون صاحب المدرسة شخصًا اعتباريًا، متمتعًا بالجنسية المصرية، ويجوز أن تكون ملكية الشخص الاعتباري لشركات أو صناديق أو أشخاص أجانب أو مزدوجي الجنسية.

والقرار رقم 238 لسنة 2020، بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 306 الصادر بتاريخ 14/11/2019، والمتضمن تعديل الفقرة (أ) من البند رقم 3 من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 422 الصادر بتاريخ 13/9/2021، بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)







ويختص القرار بعقد تكوين الشخصية الاعتباريةللشركة مالكة المدرسة، على أن يكون مشهرًا طبقًا للقانون المعمول بها، بالإضافة إلى صورة رسمية تحفظ لدى الجهات المنوطة بإصدار الترخيص، ويجوز أن تكون الشخص الاعتباري لشركات أو صناديق أو أشخاص أجانب أو مزدوجي الجنسيةأو أي شخص اعتباري من الشخصيات الاعتبارية الخاضة للقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.   
الجريدة الرسمية