رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطلين استوليا على 800 ألف جنيه من موظفين بالقطامية

أرشيفية
أرشيفية
جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة ، حبس عاطلين استوليا على 800 ألف جنيه من موظفين عقب استدراجهما من الفيس بوك بحجة بيع لهما مستلزمات طبية فى منطقة القطامية وذلك 15 يوما علي ذمة إستكمال المعلومات.


وكان قسم شرطة القطامية بلاغا من "سامح .ح.م" 33 سنة، موظف، ومقيم الجيزة، و"أحمد . م. ا" 29 سنة، موظف، ومقيم المرج، يفيد بتعرفهما على أحد الأشخاص من خلال مواقع التواصل الأجتماعى "الفيس بوك" خاص بالمسلتزمات الطبية واتفقا معه لشراء كمية من القفازات والكمامات الطبية مقابل800 ألف جنيه، وعقب وصولهم للمكان المتفق علية حضر شخصين يستقلان سيارة قاموا بمغافلتهم والاستيلاء منهم على حقيبة بداخلها المبلغ المالي، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل لمرتكبى الواقعة "حسين .ع .ا" 23 سنة، عاطل، ومقيم السلام والسابق إتهامة بقضية سرقة، و"على .ع.ع" 22 سنة، عاطل، ومقيم السلام والسابق إتهامة بقضايا نصب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما، أسناء استقلالهما السيارة المستخدمة، وعثر بحوزتهما 142 الف جنية ، سلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية