رئيس التحرير
عصام كامل

حملات أمنية مُكثفة على الطرق والمحاور للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة

أرشيفية
أرشيفية
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.


وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسماعيلية – بورسعيد – جنوب سيناء – الفيوم – المنيا – قنا – الأقصر) عن فحص (886) حالة بين السائقين تبين إيجابية (61) حالة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى فحص قائدى المركبات لحماية أرواح المواطنين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

تشمل مواد قانون المرور الجديد، عددًا من العقوبات للمخالفين والتي تمّ إضافتها للمادة 74 بالفقرة 2، حيث جاءت بالنص على توقيع عقوبة على المخالفين لرخص التسيير بالغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح يتمّ دفع 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع يتمّ سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفي حالة انتهاء رخصة التسيير، يتم دفع غرامة مالية من 20 - 50 جنيهًا مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح كما حظر القانون على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعي التي تمر بالبلاد.

وتضمن قانون المرور الجديد، عقوبات رادعة لمشتري الدراجات البخارية، ومنها إلزامه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف.

كما اشتملت التعديلات على تحرير مخالفة مرورية لقائدي المركبات التي تسير أعلى الطرق دون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويتمّ من خلالها سحب الرخص في حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا.
الجريدة الرسمية