رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على مستريح جمع 153 مليون جنيه بزعم استثمارها في تجارة الأدوات الكهربائية بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية
ألقت أجهزة الأمن، القبض على مستريح جمع 153 مليون جنيه بزعم استثمارها بتجارة الأدوات الكهربائية بالشيخ زايد.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً مناشدة عدد من المواطنين بضبط متهم هارب في واقعة قيامه بالاشتراك مع آخرين - تم ضبطهم - بالاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بنحو 153 مليون جنيه من عدة مواطنين بزعم توظيفها في مجال الأدوات الكهربائية وإنشاء مدرسة خاصة.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، عقب هروبه من محل إقامته بدمياط ، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكم جزئى بالحبس فى ذات القضايا ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "نصب".

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضده وجار العرض على النيابة العامة.

وتحمي المادة 336 من قانون العقوبات كل من وقع ضحية لخداع الجاني الذي احتال عليه وخدعه واستعمل من الوسائل التي تمكن باستعمالها للاستيلاء على مال المجني عليه الذي قد يكون ثابتا أو منقولا، ويكفي في هذه الجريمة أن يستخدم الجاني اسما كاذبا أو أن ينتحل صفة غير صحيحة، وكان من شأن تلك الطرق الاحتيالية إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو واقعة غير حقيقية أو حتى مجرد إحداث الأمل لدى المجني عليه بحصول ربح وهمي ، وتعاقب تلك المادة الجاني بالحبس من عام إلى عامين.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية