رئيس التحرير
عصام كامل

هل تحتاج لائحة مجلس النواب إلى التعديل في الفصل التشريعي المقبل؟

فرضت التركيبة الجديدة لمجلس النواب، بعد إعلان النتائج النهائية احتمالية إعادة النظر في قانون اللائحة الداخلية للمجلس وتعديل بعض بنودها، وتحديدا تلك المرتبطة بالهيئات البرلمانية للأحزاب تحت القبة.


وتنص اللائحة الداخلية على أن حزب لديه 10 أعضاء فأكثر الحق في إنشاء هيئة برلمانية، وهو ما يحرم 8 أحزاب من أصل 13 حزبا ممثلين في المجلس من الحق في التمثيل بهيئات برلمانية داخل المجلس.

ووفقا للنتائج المعلنة رسميا من الهيئة العامة للانتخابات فإن 5 أحزاب فقط هي صاحبة الحق في تشكيل هيئات برلمانية، وهي التي حصلت على 10 مقاعد فما أكثر وهي على الترتيب: مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الوفد، حماة الوطن، ومصر الحديثة، بينما باقي الأحزاب التي حصلت على أقل من 10 مقاعد لن يتم تشكيل هيئات برلمانية لها.

وتمثل الهيئات البرلمانية أهمية كبيرة للأحزاب تحت قبة مجلس النواب، وفي مقدمتها الحق في حضور اجتماعات اللجنة العامة، فضلا عن الحصول على مقر لها داخل المجلس، بالإضافة إلى أحقيتها في الحصول على الكلمات في المقدمة أثناء المناقشات.

ووفقا للمادة ٢٤ من اللائحة الداخلية للمجلس والتي حددت ضوابط تشكيل اللجنة العامة ومهامها، جاء النص على الكتلة العددية للأحزاب تحت القبة لتشكيل هيئة برلمانية.

ونصت المادة على: تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولاً: الوكيلين.

ثانياً: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.

على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعى التالي للعمل بهذه اللائحة.

رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من هذه اللائحة.

وتنص المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.

وتنص المادة 26 من اللائحة على: بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي:

أولاً: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التـي يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الـرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
الجريدة الرسمية