رئيس التحرير
عصام كامل

الشهر العقاري: منع تسجيل عقار متحفظ عليه أو يخضع صاحبه للمنع من التصرف

 الشهر العقاري
الشهر العقاري
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قرارا بعدم السير في إجراءات شهر عقار متحفظ عليه أو عقار لشخص خاضع للمنع من التصرف.

وتضمن قرار مصلحة الشهر العقاري ، أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته قبل السير في إجراءات طلبات شهر الدعاوى واجبة الشهر أو التي تكون محلا لتثبيت ملكية، التأكد من عدم خضوع المتصرف أو العقار موضوع التعامل للتحفظ أو المنع من التصرف أو أحكام الحراسة من عدمه .


ويمتنع السير في إجراءات شهر تلك الإجراءات متى تبين من بيانات أطرافها أن المتصرف أو العقار موضوع التعامل للتحفظ أو المنع من التصرف أو أحكام الحراسة من عدمه .

ويمتنع السير في إجراءات شهر تلك الدعاوى متى تبين من بيانات أطرافها أن المتصرف أو العقار موضوع التصرف ضمن عقارات متحفظ عليها أو ضمن عقارات شخص خاضع للمنع من التصرف إلا بعد تقديم ما يدل على موافقة الجهة الآمرة بالمنع .

وسبق لوزارة العدل اصدار منشورا إلى مكاتب الشهر العقاري حول عدم تسجيل العقارات إلا بعد تقديم شهادة بعدم وجود مخالفات بالعقار.

وقال المنشور الفني رقم ٢٤ الصادر إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها: كلفت وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقارات قبل البدء في إجراءات تسجيله.

ونص قرار وزارة العدل أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته الامتناع عن السير في إجراءات طلبات تسجيل العقارات إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار.
 
وكانت وزارة العدل قد أصدرت قرارا آخر بتعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلاً من الرسم النسبي من قيمة العقار، حيث أصبحت رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها بواقع 500 جنيه للعقار الذي لا تزيد مساحته على 100 متر مربع ، و1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع، و1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع ، و2000 جنيه لأي عقار تزيد مساحته على الـ 300 متر مربع.
الجريدة الرسمية