رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل بحوزته 5 فرش حشيش قبل ترويجها على عملائه بالبدرشين

حشيش
حشيش

ألقت الأجهزة المنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته 5 فرش حشيش وأسلحة نارية قبل ترويجها على عملائه بمنطقة البدرشين.

 


وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اخطارا يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين بقيام "و.إ" عاطل بمزوالة نشاطآ إجراميآ تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذآ من دائرة المركز مسرحآ لمزوالة نشاطه الأجرامى.  

 


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له أثناء تواجده بمنطقة سكنه. 

 


وبتفتيشه عثر بحوزته على بندقية آليه "غير مبلغ بسرقتها"+ 2 خزينة ، وفرد خرطوش ساقية محلى الصنع، و37 طلقة مختلفة الاعيرة، و 5 فرش كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر " وزنت 750 جرام، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

 

 

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.


الجريدة الرسمية