رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على المتهمين بقتل صديقهما في بولاق الدكرور

جثة _ أرشيفية
جثة _ أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل عامل داخل شقته تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقين بسبب عدم سداده 90 ألف جنيه اقترضها منهما فى بولاق الدكرور.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة بشقة بالدور الأرضي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وجود جثة "فرج" 55 سنة، عامل وبه تهشم في الجمجمة والوجه، وعثر بالشقة على مكبس حشيش و42 فرش حشيش، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا بلديات المجنى عليه من سوهاج وآخر مقيم بالشارع سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور والقوة المرافقة له من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهمان أن المجنى عليه اقترض منهما مبلغا ماليا 90 ألف جنيه وعندما طالباه برد المبالغ المالية، تجاهلهما، فقررا التوجه إلى شقته والتخلص منه وسرقة أى مبالغ مالية يعثران عليها داخل الشقة.

وتابع المتهمان أنه عقب دخولهما الشقة تعديا عليه بالضرب حتى سقط على الأرض مفارقا للحياة، وأنهما ظلا يبحثان عن أموال أو أى شىء ثمين لكن جميع محاولات البحث باتت بالفشل ففرا هاربين قبل أن ينكشف أمرهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية