رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطلين بتهمة سرقة منزل نجل الإعلامية سهير شلبي بالتجمع الخامس

الإعلامية سهير شلبي
الإعلامية سهير شلبي

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة في كشف غموض وملابسات سرقة منزل نجل الإعلامية سهير شلبي بالتجمع الخامس.

 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين حيث سرقا كمية من المشغولات ذهبية ومبالغ مالية و4 أجهزة لاب توب فى منطقة التجمع. 

وكان قسم شرطة التجمع تلقى بلاغًا من عمرو أحمد سمير نجل الإعلامية سهير شلبي يفيد باكتشاف سرقة منزله عقب عودته من قضاء إجازة صيفية في الساحل الشمالى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 


وبمعاينة المنزل تبين وجود كسر فى الباب الحديدي وباب المنزل الخشبي ووجود بعثرة فى محتويات المنزل.


وكشفت المعاينة سرقة مقتنيات المنزل وتنوعت ما بين مشغولات ذهبية ومبالغ مالية و4 أجهزة لاب توب وجار حصر جميع المسروقات.

 
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هُوية مرتكبى الواقعة.  


وبإجراء التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم بارشادهما اعادة جميع المسروقات. 


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية