رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل دعوى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب لـ ٢٧ سبتمبر

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد العون، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كُتاب مصر؛ لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبد الهادي وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، لجلسة ٢٧ سبتمبر المقبل لرد وزيرة الثقافة.


اختصمت الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق قضاء إداري، وزير الثقافة بصفته، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته.

ذكرت الدعوى أن الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثاني بإرسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس الماضي.

وأضافت الدعوى، أن الطاعن توجه في الموعد المقرر للانتخابات إلى مقر النقابة للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين؛ لكنه فوجئ بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات دون إعلانه أو إخطاره رسمياً بذلك – الأمر الذي حدا بالطاعن بالتوجه في ذات اليوم إلى تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إداري قصر النيل لإثبات الحالة بما تقدم.

تابعت الدعوى: ثم نما إلى علم الطاعن أن سبب إلغاء موعد الانتخابات أن المطعون ضده الثاني محمد علاء عبد الهادي (مُرشح) قام بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة في 18 مارس الماضي، واتخذ قراراً بإلغاء موعد الانتخابات المحدد بحجة تعذر إجرائها بسبب فيروس كورونا، وقرر تأجيلها إلى 5 يونيو الماضي، دون مبرر أو سند قانوني ودون صدور قرار بذلك من اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات.

 

يذكر أن هيئة مفوضى الدولة، أحد أقسام القسم القضائى لمحكمة مجلس الدولة، وهى الأمينة على المنازعات الإدارية وعامل أساسى فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأى القانونى المحايد فيها، وهى ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة ولا يصدر الحكم فى الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها.


 وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها يعد إخلالاً بإجراء جوهرى يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى، وذلك طبقًا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على "تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة 
Advertisements
الجريدة الرسمية