رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأديب مدير عام المظالم بـ "الأزهر الشريف" لعدم مراعاة الدقة والأمانة

مشيخة الأزهر الشريف
مشيخة الأزهر الشريف

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها في الدعوى رقم 257 لسنة 61 قضائية بمجازاة مدير عام الأمن بـ"الأزهر الشريف" لعدم مراعاة الدقة والأمانة وثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم التزامه بأحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها خلال فترة خلال فترة عمله مديرًا عامًا للمظالم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفى ومحمد أبو العيون جابر، نائبي رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبدالمقصود.


معاقبة مسئولين بـ«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» لارتكابهما مخالفات مالية


أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن رضا ن. ث، مدير عام الأمن بالأزهر الشريف عرض بمحضر اجتماع اللجنة العليا لديوان المظالم رقم 15 لسنة 2018 المؤرخ 24 أبريل 2018 عرض غير أمين بما يفيد قيام هشام علي السيد، بوصفه مدير الإدارة القانونية لمنطقة جنوب القاهرة الأزهرية بتزوير موافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر على عدم إنهاء خدمة العامل حسين أحمد حسن، وعدم وجود ملف مقيد بإدارة الفتاوى والعقود بالشئون القانونية بشأن هذا الموضوع بالمخالفة للحقيقة.


 

وتبين من أوراق القضية أن المحال ارتكب تلك الوقائع رغم سابقة تكليفه ومخاطبته للمدير القانوني بموجب خطابه رقم 4217 ى الصادر عن إدارة الفتاوى والعقود في 16 سبتمبر 2014 خلال عمله مديرًا لهذه الإدارة باتخاذ اللازم نحو تنفيذ موافقة الأمين العام الصادرة في هذا الشأن؛ مما ترتب على ذلك إحالة المدير القانوني للتحقيق معه في الشئون القانونية بالمشيخة والإضرار بسمعته وكرامته الوظيفية في هذا الشأن.

ومن جماع ما تقدم قالت المحكمة بعد إحاطتها بكل أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، فوقر في وجدانها، واستقرت عقيدتها صدقاً وعدلاً ثبوت المخالفة المنسوبة للمحال ثبوتاً يقينياً بما أفصحت عنه التحقيقات، وما قدمه الشاكي من مستندات قوامها المذكرات والمكاتبات الرسمية، والتي قرر المحال بعدم وجودها حال قيامه بالعرض علي اللجنة العليا للمظالم بالأزهر الشريف عند مناقشة الشكوى المقدمة من العامل حسين أحمد حسن خليل، وتمثلت في الآتي:

1- صورة ضوئية من مذكرة المختصين بإدارة الفتاوى والعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف بشأن الملف رقم 10487/586/15/2014 م  والمؤرخة 12/8/2014م والمنتهية الى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها إنهاء خدمة العامل المذكور، والمعتمدة بالموافقة من الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر في 12/8/2014 م.

2- صورة ضوئية من خطاب المختصين بإدارة الفتاوى والعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف المورخ 15/9/2014 م برقم 4217 والموقع عليه من المحال رضا نصار ثابت المحامي بالنقض بصفته مديرًا لتلك الإدارة، والموجه إلى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب القاهرة الأزهرية بخصوص ملف العامل المذكور ومرفق به مذكرة إدارة الفتاوى والعقود، وتضمن هذا الخطاب اتخاذ اللازم نحو تنفيذ موافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر في هذا الشأن والمؤرخة 12/8/2014 م.

3- صورة ضوئية من كتاب المختصين بإدارة الفتاوى والعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف، والمشار إليها سلفا، وبذات المضمون مؤرخ 18/8/2014 م، ومرسل إلى مدير إدارة التحقيقات (الشاكي) لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ موافقة الأمين العام على ما انتهت إليه مذكرة إدارة الفتاوى والعقود.


 

وجاءت هذه الخطابات بما حملته من وقائع لتؤكد بجلاء أن المحال حال مباشرته لأعمال وظيفته كمدير لديوان المظالم، وعند عرض موضوع العامل المذكور على اللجنة العليا بهذا الديوان خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي بعدم مراعاة الدقة والأمانة فى عرض هذا الموضوع، وتعمد عرضه بما يخالف الحقيقة فأصاب الشاكى بجهالة ووضعه في موضع اتهام مسلطاً عليه سيفه بغير ذنب ودون التيقن من حقيقة ما أبداه بمحضر اللجنة المشار اليها، وتأيد هذا الثبوت بما جاء بأقوال هشام قطب، الفاحص بهذا الديوان، والذي نفى ما قرره المحال بالتحقيقات جملة وتفصيلاً من تكليفه بإعداد تقرير بشأن شكوى العامل المذكور وما حملته من مستندات، وأن ما عرضه من وقائع بمحضر اللجنة كان استنادًا الى التقرير المعد من هشام قطب، وهو ما ثبت عدم صحته بما أبداه الأخير بالتحقيقات من إنكار لهذا الأمر، فضلا عن عجز المحال عن تقديم الافاده الصادرة عن إداره شئون القانونية والمتضمنه عدم وجود أي ملفات تخص العامل حسين احمد حسن خليل، كما تعهد بذلك أثناء التحقيقات.

وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى أنه إزاء ما تقدم فإنها تطمئن إلى اقتراف المحال للمخالفة المنسوبة إليه، وهو بذلك يكون مرتكباً لذنب إداري يتعين مجازاته عليه بعقوبة اللوم لما أسند إليه وثبت في حقه.


Advertisements
الجريدة الرسمية