رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر نص مشروع قانون الباعة المتجولين

الباعة الجائلين
الباعة الجائلين
18 حجم الخط

حصلت "فيتو" على مسودة مشروع قانون الباعة المتجولين المزمع مناقشته بمجلس الشعب المقبل والذى أعده اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل..

يحتوى القانون على21 مادة، أهمها المادة الأولى التى تنص على أن يعد بائعًا متجولًا كل من يبيع سلعة او بضائع ويعرضها للبيع ويمارس حرفة او صناعة فى الطريق او مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، وتمنع المادة الثانية أى بائع متجول من ممارسة عمله إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية او الحى التابع له ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط على أن يسرى لمدة عام طبقًا للمادة الثالثة ويجوز تجديده قبل انتهاء مدته بشهر.
وتطالب المادة الرابعة البائع بضرورة حمل الترخيص أثناء ممارسة عمله وأن يعيده طبقًا لنص المادة الخامسة للجهة المختصة اذا توقف عن العمل، اما المادة السادسة من المشروع المقترح فتنص على أنه لا يجوز الترخيص لمهنة بائع متجول لمن يقل عمره عن12 عامًا وللمصابين بأمراض نفسية او معدية لغير المصريين.
ووفقًا للمادة الثامنة فإنه يجوز للجهة المختصة بمنح الترخيص لتحديد أماكن وقوف الباعة المتجولين وتحذر المادة التاسعة ملاحقة الباعة الجمهور بغرض عرض بضائعهم وعدم الوقوف أمام المدارس والأماكن التى تعوق عمل الشرطة او حركة المرور وبيع المفرقعات او الشماريخ والألعاب النارية، ويحذر بيع الأطعمة الأبعد الحصول على شهادة صحية من الجهة المختصة.
المادة العاشرة تحدد البيانات الواجب تقديمها من طالب الترخيص للجهة المختصة، أما المادة 14 فتنص على أن الحاصل على الترخيص يجب أن يحصل على علامة مميزة من القماش مع الرخصة مدون عليها بائع متجول، المادة 15 اذا قام احد البائعة بمنح علامته لشخص آخر لمزاولة نفس المهنة يلغى له الترخيص لمدة عام واذا فقد المرخص الترخيص او العلامة المدون عليها بائع متجول إبلاغ الحى المختص لإعطائه صورة معتمدة من الترخيص وعلامة جديدة بدل فاقد تمكنه من مزاولة المهنة طبقًا لنص المادة 16.
اما المادة 17 فتعطى لموظف الحى المختص بإدارة التراخيص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم والمخالفات الخاصة بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أما المادة 18 فتنظم سوق اليوم الواحد، والمادة 19 تنص على أنه إذا مارس بائع متجول المهة بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالة الإشغال فورًا وضبط السلع التى معه وتحرير محضر، وتنص المادة 20 على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالغرامة او الحبس طبقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون، المادة21 على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

الجريدة الرسمية