رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى التستر على المعصية

حكم الشرع فى التستر
حكم الشرع فى التستر على المعصية - صورة ارشيفية

ما حكم الشرع فيمن تستر على امرأة ارتكبت الفاحشة، وهل يعاقبه الله على ذلك؟

 

ورد هذا السؤال فى الفتاوى الجديدة بموسوعة "أحسن الكلام فى الفتاوى والاحكام" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فيقول فضيلته:

 

إذا وقعت امرأة فى خطأ ولم يشتهر أمرها كان من السنة الستر عليها، صيانة للأعراض، ولعلها تتوب إلى الله، أما إذا تكرر هذا الخطأ فمن الواجب الإنكار عليها ووعظها وعدم السكوت على ذلك، لانه علامة الرضا، والراضى بالمعصية شريك في العقاب.

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع فى الخادمة غير الأمينة

 

قال العلماء عند شرح حديث "من ستر مسلما كان كمن أحيا موءودة" رواه أبو داود وغيره: إن الستر سنة على العاصى المستتر، فإن اشتهر أو جاهر جازت الشهادة عليه ورفع أمره للحاكم، وضابط المستتر أن يفعل المنكر فى موضع لا يعلم به غالبا غير من حضره، فإن علم به جيرانه فهو مجاهر..

 

والمستتر لا ينكر عليه ولا يتجسس عليه إلا إذا ظهرت علامات ، كما قال ابن الجوزى، ومما ورد فى الستر قول النبى صلى الله عليه وسلم لهزال الذى فضح أمر ماعز بن مالك " لو سترته بثوبك كان خيرا لك" وكان ماعز يتيما في حجر هزال، فأصاب جارية لهزال، وقيل امرأة من الحى اسمها فاطمة، رواه أبو داود والنسائي "الترغيب للمنذرى ج3 ص98" .

 

الجريدة الرسمية