رئيس التحرير
عصام كامل

هل تخرج الأرملة والمطلقة زكاة الفطر عن نفسها؟

الدكتور نصر فريد
الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار السابق
18 حجم الخط

لخروج الزكاة بالنسبة للمرأة حدود وشروط فزكاتها بصفة عامة واجبة على وليها سواء كان والدها أو زوجها إلا أن أوضاع المرأة تختلف فهناك الأرملة أو المطلقة التى ليس لها ولي أو المتزوجة التى لا يملك زوجها مالًا فما حدود إخراج الزكاة بالنسبة لهذه الفئات؟

بالنسبة للأرملة والمطلقة يجيب الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار السابق فيقول: زكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا ، وقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والغير والكبير من المسلمين ، وتجب على الحر المسلم المالك لمقدار صاع يزيد على قوته وقوت عياله يوما وليلة ، وتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم كزوجته وأبنائه وخدمه الذين يتولى أمورهم.

وبناء على هذا تجب الزكاة على الأرملة عن نفسها وعن أولادها وعمن تلزمها نفقتهم ، أما المطلقة فإن كانت قد انقضت عدتها فحكمها حكم الأرملة ، كما تجب زكاة أولادها فى هذه الحالة على أبيهم ، أما التى لم تنقض عدتها فزكاتها هى وأولادها على زوجها حيث إن الزوجية ما زالت قائمة بينهما.

حكم الشرع في إخراج زكاة الفطر عن الزوجة الناشز

أما الشق الثانى من السؤال وهو حالة المتزوجة التى لا يملك زوجها المال فيجيب عليه الدكتور أحمد الحصرى الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فيقول: نعم يجوز للزوجة الغنية التى تملك المال أن تعطى زكاة الفطر لزوجها الفقير سواء كان من الفقراء الذين تدفع لهم الزكاة أم عادم قوت يومه.

وقال صاحب الشرح الكبير: ”وجاز دفع زكاة الفطر لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وللزوجة دفعها لزوجها الفقير بخلاف العكس”.

وقال الدسوقى فى حاشيته "إن للزوجة أن تدفع صدقة الفطر لزوجها الفقير دون زكاة المال فإن فيها قولين: أحدهما بالمنع والكراهة ، وأما العكس فلا يجوز دفع الزوج صدقة الفطر لزوجته الفقيرة لأن نفقتها تلزمه".

الجريدة الرسمية