رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب

حكم الشرع فى اتفاق
حكم الشرع فى اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب -صورة ارشيفية

حدث بيني وبين زوجي اتفاق ودي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وإذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه، لأنه متزوج من أخرى، ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه، نظرا لإلحاحه الشديد، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق، ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن اقوم بإسقاط الجنين رغم أني في غاية الشوق للأطفال؟

 

هذا السؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية واجابت عنه بالاتى: الاتفاق محل السؤال ذو شقين: شق بالالتزام بعدم الحمل، والثاني بالالتزام بإسقاطه إذا تم..

 

اقرأ ايضا: حكم الشرع في دعوى الأخذ بالقرآن ومخالفة السنة النبوية؟

 

والشق الأول من الاتفاق جائز، لأن العزل مباح أو مكروه على خلاف بين العلماء، وفي الحالين لا إثم فيه، فيكون الاتفاق عليه جائزا، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا".. وإذا كان الاتفاق جائزا فالإخلال بالوعد به خلف للوعد ونقض للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفة للوعد الجائز، وهذا إثم منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.

 

أما الشق الثاني: فهو غير جائز، لأنه لا يجوز إسقاط الجنين وإجهاض الحامل إلا لو قال الطبيب الثقة بخطورة الحمل على المرأة، وكان ذلك قبل أربعة أشهر، وكان لا يترتب على الإجهاض ضرر مساو أو أكبر على المرأة من بقائه، فيكون الاتفاق عليه غير مشروع، ويكون الزوجان مخطئين بالاتفاق على هذا، لأنه معصية.

 

واقرأ ايضا: حكم الشرع فيمن يرجعون أحداث حياتهم إلى الحظ

 

ولا يجوز للسائلة طاعة زوجها إذا أمرها بإسقاط الجنين، لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثم في إيفائها به وفي أمر زوجها لها به.

 

اقرأ ايضا: حكم قراءة البسلمة في الفاتحة قبل الصلاة؟.. لجنة الفتوى تجيب

 

وخلاصة الإجابة: أن المرأة إن كانت قد تسببت في حصول الحمل وتعمدته تكون قد أخطأت، لمخالفتها ما وعدت به، وفي الحديث: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ» رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا.

 

وأنه إن كانت لم تتسبب في ذلك فلا شيء عليها، وأن الزوجين قد جانبهما الصواب في اتفاقهما على إسقاط الحمل عند حدوثه، وأنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك إن أصر وأمرها، وليعلم كل منهما أن الحمل رِزق من الله رزقه، وهو المتكفل له والمربي له، لأنه رب العالمين..

 

وأنه ربما يكون في هذا الولد النجابة والخلق والدين والبركة التي لم يجدها فيمن سبقه، قال تعالى: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ ، وليقف كل إنسان عند قدره، ولا ينازع ربه ولا يغالبه، لأن الله تعالى لا غالب له، والأقدار ماضيةٌ، فلتمض برضا نفوسنا خير لنا في الأولى والآخرة.

والله تعالى أعلم.

الجريدة الرسمية