رئيس التحرير
عصام كامل

تأديب مدير عام ومحاميين بـ"غرفة دمياط التجارية" بسبب المخالفات المالية

المستشار عبد الرؤوف
المستشار عبد الرؤوف موسى

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 126 لسنة 61 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط ومحاميين آخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

وتضمن الحكم مجازاة محمد إسماعيل قطب، مدير عام الشئون القانونية بالغرفة التجارية بدمياط بعقوبة اللوم، وخصم أجر 10 أيام من راتب كل من ربيع محمد أبو هندية، وباسم عيد عوض، المحامين بالإدارة القانونية بالغرفة.

وأكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بأن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها، وخالفوا لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية

وكشفت حيثيات الحكم أن المخالفين أهملوا في متابعة قيد بيانات سجلات الوارد توزيع العمل على الأعضاء والحصر العام والقضايا والطعون والشكاوى والتظلمات والتنفيذ والحجوزارت والتحقيقات والعقود والفتاوى والحفظ العام وفض المنازعات، وتقاعسوا عد سداد أمانة الخبير في بعض الدعاوى وترك بعض الإستئنافات للشطب، ولم يقدموا دفاع عن جهة عملهم مما ترتب عليه صدور أحكام ضدها

كما أقاموا بعض الدعاوى بعد المواعيد القانونية، وتقاعسوا عن إستيفاء ملفات الجنح وإعداد مذكرات بالتصالح مع المتهمين، وتراخوا في إعداد مذكرات التصرف في بعض التحقيقات وإسناد أعمال لغير أعضاء الإدارة القانونية بالإضافة إلى عدم حضور بعض الجلسات والإمتناع عن تقديم ملفات بعض الدعاوى للجنة التفتيش.

وكان وزير التجارة والصناعة، وافق على محاكمة المذكورين وفقًا للمادة 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلتها مديرة مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل بشأن طلب إحالة المخالفين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا.

مجازاة مدير أوقاف بني سويف ورئيس مساجد المنيا لارتكابهما مخالفات مالية

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

الجريدة الرسمية