رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما هو مقتضى الواجب الوظيفي للموظف العام؟


المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين، ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية أو المالية وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد ارتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية، فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابي أو السلبي لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين.


والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي يتعيّن أن يسبقه تحديد هذا الواجب بناء على القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات التي يجرى العمل بها بالجهة الإدارية، ولا يجوز الاستناد -فقط- إلى أقوال صادرة من بعض العاملين شاغلى الوظائف من المستوى المتوسط أدلوا بها بناء على اجتهادهم أو بناء على ما جرى به العمل بالجهة الإدارية، لأن مقولة ما جرى عليه العمل يحمل معنى غياب التعليمات المنظمة لهذا الشأن، وطالما أنه ليس هناك تعليمات محددة يتعيّن الالتزام بها، فإن الأمر يدخل في مجال الاجتهاد ويكون لكل موظف إعمال اجتهاده الشخصى طالما لم ينحرف عن جادة الصواب أو تعمد المساس بمصلحة لجهة عمله.

والمقرر قضائيًا أن الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون معقب عليها في هذا الشأن ما دام هذا الإقناع قائمًا على أصول موجودة وغير منتزع من أصول لا تنتجه، وللمحكمة التأديبية الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى، والمحكمة الإدارية العليا لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة، فعندئذ يكون تدخل المحكمة الإدارية العليا لتصحيح القانون.

والمخالفة التأديبية ليست فحسب إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابيا أو سلبا، بل كذلك تنهض المخالفة التأديبية كلما سلك العامل سلوكًا ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة، أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريبة والدنايا حتى خارج نطاق الوظيفة، حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الوظيفية للعامل، ولا يسوغ للموظف أو العامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كموظف عام ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة المرفق الذي يعمل به، إذ لا ريب أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما على عمله الوظيفي ويؤثر عليه وعلى الجهة التي يعمل بها.

والموظف العام مطالب في نطاق أعمال وظيفته وخارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأنها ما يعكس اقترافه لها من آثار على الوظيفة العامة، تجعله مرتكبًا لمخالفة واجبات هذه الوظيفة، التي من بينها وجوب سلوكه خارجها مسلكًا ليس من شأنه المساس بكرامتها، بما يترتب عليه من اعتبار أي مسلك من جانبه خارج أعمال الوظيفة منطويًا على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث، ترتد آثاره على كرامة الوظيفة العامة.. وللحديث بقية. 

Advertisements
الجريدة الرسمية