رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التعليم العالي يوضح تفاصيل مشروع قانون تعيين الهيئة المعاونة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات اليوم بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲.


ونصت مادته على مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص حال حصول المعيد على درجة الماجستير، أنه ذلك الأمر مشروع قانون تحت الدراسة من الجهات المختصة وتطبيقه يحتاج لسنوات قائلًا: «مشروع القانون مشواره طويل لتطبيقه وسيطبق على التعيينات الجديدة وليس له علاقة بالقائمين على العمل بالجامعات من الهيئة المعاونة».

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار لـ"فيتو"، أن تطبيق المشروع سيصاحبه ضوابط جديدة ولن يكون مثل ما تردد وضع الهيئة المعاونة تحت سلطة رؤساء الأقسام مشيرا إلى أن الضوابط ستكون محكمة، ولن يتدخل فيها العنصر البشري، وسيتم تقييمه من خلال قواعد محددة من حيث أدائه مع الطلاب والإجازات والجزاءات وأبحاثه العلمية، مما سيخلق تنافسية في تطوير الأداء.

وأوضح عبد الغفار أن قرار نظام العقود موجود في الجامعات الدولية المتقدمة ومطبق أيضا في الجامعات الخاصة أيضا ويهدف إلى بذل الجهد وزيادة الخبرات وهناك قدرة أكبر على العطاء.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر اليوم مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ۱۹۷۲.

وتنص المادة على أنه: مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.

وأضاف المجلس أنه حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفي جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعي المقبل 2020 /2021.
Advertisements
الجريدة الرسمية