رئيس التحرير
عصام كامل

"الفتوى والتشريع" تقضي بعدم جواز إلغاء التوكيلات التي تتضمن شروطا تنص على عدم إلغائها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.


"الفتوى والتشريع" تحدد المستفيد من حكم العلاوات الخاصة بالمعاشات

وذكرت "الفتوى" أنه بعد الإطلاع على خطاب أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم 252 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، في شأن طلب الإفادة بالرأي عن مدى جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات المتضمنة شروطا بعدم الإلغاء.

وتابعت "الفتوى" أنه حسبما يبين من الأوراق إذا حدثت مشكلات عملية وتكرارية تتعلق بأعمال التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في الحالات التي تتضمن فيها الوكالة شرطا بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين أو عدم الإلغاء نهائيا في ضوء المادة 66 من تعليمات التوثيق والتي تقضي بأنه عند الاستناد إلى التوكيلات الملغاة يراعى أنه إذا كان التوكيل في عمل محدد واشترط لإلغائه ألا يتم ذلك إلا بحضور الموكل والوكيل فإن أثر الإلغاء لا يكون نافذا في حق الوكيل أو الغير إلا إذا تم الإلغاء بمحرر موثق أو مصدق على توقيع الموكل والوكيل عليه.

وأشارت "الفتوى" إلى أن القانون المدني ينص في مادة 89 على: "يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد"، وفي المادة 108: "لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل"، وفي المادة 145: ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام - دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام، وفي المادة 147/1 على أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون".

وأوضحت أن المادة 699 نصت على أن: "الوكالة عقد بمقتضاه يلزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل"، وفي المادة 700 على أن: "يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك".

وفي المادة 702/1 على أن: "لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء"، وفي المادة 714 على أن تنهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.

وفي المادة 715 على أنه: 1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. 2– على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
الجريدة الرسمية