رئيس التحرير
عصام كامل

ما هي الأعمال المحظورة على الموظف العام؟


اتجه المشرع المصري إلى تحديد المحظورات على الموظف العام ومن في حكمه، وأورد بعضها محددة على سبيل الحصر، وجعل بعضها عامًا يندرج تحت الكثير من الأفعال، ولم يكن قانون الخدمة المدنية الحالي رقم 81 لسنة 2016 متفردًا في هذا الاتجاه، بل سبقه قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ كما سبقهما قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ٧٨، وقد سارت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الحالي في ركابه.


ونصت المادة رقم (149) من قرار مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016م، والواردة في الباب السابع منها المعنون بعنوان: "السلوك الوظيفي" على أن: "يجب على الموظف العام بدءًا من أدنى الدرجات الوظيفية حتى الدرجة الممتازة "وكيل أول وزارة" الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها "وهو الإطار العام الذي أشرنا إليه سلفًا" ويتعين عليه على الأخص ما يأتي:

أولًا ــ القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداء المقررة.

ثانيًا ــ الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته.

ثالثًا ــ المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

رابعًا ــ التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.

خامسًا ــ القيام بأي أعمال وظيفية يكلف بها ولو في غير مواعيد العمل الرسمية، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.

سادسًا ــ المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها.

سابعًا ــ إبلاغ الوحدة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

ثامنًا ــ أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

تاسعًا ــ الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية" وهو ما نستخلص منه أن المحظورات لها مصادر متعددة خارج اللائحة التنفيذية وفقًا لما تأسست عليه المادة التالية من ذات اللائحة.

فقد نصت المادة رقم (150) من ذات اللائحة على أنه يُحظر على الموظف العام مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها ويحظر على الأخص ما يأتي:

1ــ مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

2ــ إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة.

3ــ عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

4ــ عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.

5ــ عدم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات أو ما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.

6ــ عدم الرد على مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

7ــ الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.

8ــ أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.

9ــ أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.

11ــ أن يؤدي أعمالا للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

12 ــ ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.

12 ــ الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة أو من تفوضه، وذلك دون الإخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية.

13 ــ استغلال نفوذه الوظيفي.

14 ــ إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة أو تأخيرها، أو إساءة استعمال السلطة.

15 ــ إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات جهة العمل أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والعاملين والمتعاملين مع الجهة.

16 ــ أن يقبل أي هدايا أو عمولة أو خدمة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.

17 ــ مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام، أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها

ونصت اللائحة على بعض المحظورات بمفهوم المخالفة، حين ألزمت الموظف ببعض الالتزامات مثل الامتثال للتدريب وعدم الانقطاع عن العمل دون إذن إلى غير ذلك من النصوص.

ورغم تعدد تلك المحظورات، وإشارتها إلى محظورات أخرى نصت عليها القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، فضلًا عن أنها تمتد إلى السلوك الشخصى للموظف العام وحياته الاجتماعية، فإن ذلك يجد مبرره في خطورة الدور الذي يؤديه بوصفه واجهة الدولة، وأحد عناصر الصورة الذهنية التي تظهر في مُخيلة كل من يتعامل مع أحد مؤسساتها وأجهزتها.. وللحديث بقية.
الجريدة الرسمية