رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

٥ شروط يجب توافرها في مرشحي منصب المحافظ بمشروع القانون الجديد

البرلمان المصري
البرلمان المصري

حدد مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي من المقرر مناقشته وإقراره بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يجري اختياره لتولي منصب محافظ.


ونص مشروع القانون، الذي انتهت من مناقشته لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد السجينى، على ٥ شروط لتولى منصب المحافظ، منها، الحصول على مؤهل عال جامعي، وأداء الخدمة العسكرية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، كما منع مشروع القانون الجمع بين عضوية مجلس النواب أو المجالس المحلية ومنصب المحافظ.

ونصت المادة (13) من مشروع القانون على:
يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًاً بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم إستقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

10 صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية في القانون المقدم للبرلمان

وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين محافظًا الآتي:

أ‌- أن يكون مصريا ً متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية.

ب‌- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا ً.

ج‌- أن يكون بالغًا من العمر 35 سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.

د‌- أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.

ه‌- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ويؤدي المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجُدُد.
Advertisements
الجريدة الرسمية