رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. مجازاة 12 مسئولًا بهيئة التنمية الصناعية (مستندات)

المستشار عبد الرؤوف
المستشار عبد الرؤوف موسى

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 186 لسنة 59 قضائية بمجازاة 12 مسئولًا بهيئة التنمية الصناعية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تنفيذ تطبيقات ميكنة العمل بالهيئة جهة عملهم.


وشمل الحكم مجازاة ناهد حسن عبد الله، أخصائي أول بهيئة التنمية الصناعية بعقوبة اللوم وخصم أجر شهر من راتب أسماء عبد الرؤوف إبراهيم وتغريم هادية عبد الرحمن محرم، مبرمجة بإدارة النظم والمعلومات بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها وخصم أجر شهر من راتب ريهام محمد رؤوف، المبرمجات بإدارة النظم والمعلومات بالهيئة ومحمد محمود حسن، أخصائي ثالث.

كما شمل الحكم تغريم سنية حنفي ياقوت، مدير عام نظم المعلومات بما يعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها وخصم أجر شهر من راتب محمد مجدي محمد، مهندس الكترونيات وتغريم أحمد يوسف عبد العزيز، مساعد رئيس التنمية الصناعية لتكنولوجيا المعلومات بما يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها وتغريم أحمد محمد منصور، مدير نظم المعلومات بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأجر الأساسي الذي كان تقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وتغريم آمال محمد كامل، مدير عام تكنولوجيا المعلومات بما يعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها وخصم أجر شهر من هند أحمد عبد الله، محاسبة وتغريم عائشة عبد الوهاب إبراهيم، مدير إدارة المشتريات بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المخالفين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر والحادى عشر بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي في عملية تنفيذ تطبيقات ميكنة العمل بالهيئة وقعوا على محضر الاستلام دون الفحص والاستلام الفعلى مما أدى إلى وجود ملاحظات وضياع فترة الضمان المجاني.

وتبين أن المخالف الثامن وقع وأعتمد محضر الاستلام الابتدائي دون فحص فعلى للمنظومة ولم يحدد المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع ولم يضع القيمة التقديرية على أسس صحيحة قبل ابرام التعاقد وقام بتكليف أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي باستلام الأعمال رغم عدم اختصاصه بذلك، وأهدر فترة الضمان المجاني للمنظومة دون تلافى الملاحظات مما ترتب عليه ضياع حق مالى لجهة عمله وتراخى في تقديم الملاحظات التي تم اكتشافها بمعرفة مديري الإدارات مما أدى إلى فوات فترة الضمان المقررة.

وجاء بأوراق القضية أن المخالف قدم ١٨٤ ملحوظة عن تطبيق المنظومة بعد انتهاء فترة الضمان المجانى مما ترتب عليه تشغيل ١٠٩ ملحوظة فقط وعدم تشغيل المنظومة واشترك في تكليف أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي باستلام الأعمال رغم عدم اختصاصه بذلك ووقع على محضر الاستلام الابتدائي باستلام الأعمال دون إجراء فحص واستلام فعلى مما ترتب عليه وجود ملاحظات.

ولم يتخذ المخالف الثاني عشر الإجراءات اللازمة حيال تقاعس الشركة المنفذة عن تدارك الملاحظات الواردة بتقرير اللجنة على وجه الدقة وأعمال القواعد المالية المعمول بها في هذا الشأن.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
الجريدة الرسمية