رئيس التحرير
عصام كامل

جدل بين المحامين حول تعديلات قانون المهنة.. عاشور: قلة تحاول الوقيعة بين أبناء الروب الأسود ومجلسهم.. الروبي: النقيب يستخدم التشريع حيلة لبقائه.. ومذكرة لرئيس الجمهورية والبرلمان بالمواد المختلف عليها

نقابة المحامين
نقابة المحامين

جدل واسع داخل نقابة المحامين، وانقسام بين صفوف أبناء الروب الأسود، حول مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من مجلس النقابة، والذي وافقت عليه مؤخرًا اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بعد انقسام كبير بين أعضائها.


بداية الأزمة
تعود الأزمة إلى عام ٢٠١٦، عندما اقترح النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، مشروع قانون للمحاماة، وهو الأمر الذي رفضه جموع المحامين لما فيها سامح عاشور، النقيب العام، وتقدم بمشروع آخر، أكد أنه عرض مواده في المؤتمر العام لمحامين مصر الذي أقيم في بورسعيد، وتم مناقشة أيضًا بين أعضاء هيئة المكتب، الأمر الذي نفاه حينها البعض على رأسهم أبو النجا المحرزي.

النقيب يرد
من جانبه، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن البعض يحاول دس معلومات مغلوطة من أجل الإيقاع بين المحامين ومجلسهم المنتخب نقيبا وأعضاءً، مبديا تعجبه مما يثيره ويروجه البعض داخل غرف المحامين، وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن مشروع تعديل قانون المحاماة تم في فترة ريبة انتخابية، وهذا كلام غير صحيح، ولا يراد به سوى الباطل.

مؤتمر بورسعيد
وأوضح نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة اتخذ قرارا خلال جلسته المنعقدة يوم 10 مايو 2017، بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، والمقدم لمجلس النواب، كما سبقه عقد مؤتمرين عامين للمحامين بمدينة بورسعيد ناقشا التعديلات المقترحة، كما طالبت النقابة العامة مجالس النقابات الفرعية خلال الفترة من عامي 2015 إلى 2017، بالاستماع إلى جمعياتهم العمومية بشأن القانون، وبعضها أرسل الرد للنقابة العامة، والبعض الآخر لم يفعل.

مجلس النقابة صاحب الصفة
وأكد "عاشور" أن مجلس النقابة المنتخب بإرادة حرة نقيبا وأعضاء، وهو من يمثل المحامين حتى آخر لحظة في مدته القانونية، وبالتالي هو المسؤول قانونا عن تقديم مشروع تعديل قانون المحاماة، مستلهما برؤية زملائه المحامين، وهو الذي يحاسب أمام المحامين، ولهم وحدهم قرار تقييم عملهم سواء بإعادة انتخابهم أو إقصائهم، وليس برؤية من تم إقصاؤهم سابقا، وفشلوا في انتخابات مجلس النقابة العامة، والفرعيات، وينصبون أنفسهم الآن قوامين على مجلس النقابة المنتخب.

إشعال فتنة الانتخابات
وتساءل "عاشور"، عن سبب محاولة البعض إشعال فتنة الانتخابات قبل أوانها، حيث من المقرر أن تنعقد بنهاية العام، فليس من حق أحد استدعاء المشهد الانتخابي في برنامج انتقامي ضد النقابة، مشددا على أن التعديلات المقدمة من النقابة تحقق نفعا للمحامين، وتلبي كافة احتياجاتهم، وتوفر الحد الأدنى من الضمانات بينها ما نص عليه فصل المحاماة بدستور 2014، والآخر متعلق بتأكيد سيادة النقابة على جداولها.

أبرز تعديلات القانون
وسرد نقيب المحامين، أبرز التعديلات المقدمة من النقابة على قانون المحاماة، والتي تضمنت وضع أن يكون ليسانس الحقوق مسبوقا بالثانوية العامة ضمن شروط القبول، لمنع أصحاب الدبلومات وخريجي التعليم المفتوح من القفز على جداول النقابة، كما نصت المادة 13 على إنشاء جدول خاص بالمحامين الأجانب، والمصريين المشتغلين بالخارج، على أن تضع النقابة قواعد التعامل معه من حيث تدرج القيد، ورسومه، والخدمات التي تقدم لهم، وهو ما يمثل علاجا لأزمة المحامين المشتغلين بالخارج نتيجة لتطبيق ضوابط تجديد الاشتراك.

القبض على المحامي
وتابع: "المادتان 49 و50 من قانون المحاماة، نصتا على عدم جواز القبض على المحامي في حالات التلبس أمام المحكمة في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، ثم وسع الدستور تلك الحماية لتكون أمام جهات التحقيق والاستدلال، أثناء ممارسة المحامي لأي من أعمال المحاماة، وتلك الحماية الجديدة تحتاج أن توضع في قانون المحاماة".

حماية المحامي
وقال نقيب المحامين: إن التعديلات تتضمن إضافة فقرة لحماية المحامي أثناء عمله من بلاغات الخصوم ضده، وما يترتب عليه من تحويله للنيابة برفقة موكليه للتحقيق معه، حيث تنص المادة المقترحة على أنه حال توجيه اتهام للمحامي من قبل الخصوم يحرر بشأنه مذكرة للمحامي العام الأول للاستئناف المختص، للتحقيق فيها، دون أن يقبض على المحامي، ويعاق عن ممارسة عمله.

أتعاب المحاماة
وكشف "عاشور"، بأن التعديلات تنص على حماية اقتصادية، متمثلة في إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وهو ما يحقق فائدة كبرى للمحامين، بدلا من البحث عنها في وزارتي العدل، والمالية، مردفا: "حرصنا على وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التي تطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، إضافة لتحديد مجلس النقابة لأعداد المقبولين سنويا".

٣٥ سن الانتخاب
وعن المواد المتعلقة بانتخاب مجلس النقابة العامة، والفرعيات، أعلن "عاشور"، عن استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية، لفض الاشتباك الذي أسفرت عنه التجربة، ووقوع خصومة، ومنافسة غير مشروعة، ومنازعة في التمثيل، بين كثير من النقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية، ليقوم النقيب الفرعي، وعضو مجلس النقابة، بدورهما دون أن يجور أي طرف على الآخر، كما سيكون سن الانتخاب لمقاعد الشباب بمجلس النقابة العامة، والفرعيات، 35 عاما.

تنفيذ الجداول
واستطرد نقيب المحامين، أن تعديلات القانون ستتضمن التأكيد على ضمانات تطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح، واللذين يحتاجان لحماية تشريعية نصت عليها التعديلات، لتكون النقابة سيدة جداولها، وحتى لا تسلم لغير المشتغلين، أو لخريجي التعليم المفتوح، مؤكدا أن من يقاوم تعديل القانون يريدون إدخال خريجي التعليم المفتوح، وغير المشتغلين، للنقابة، واقتسامهم للمحامين في مواردهم، وكل هذا لدوافع انتقامية، والحجة لديهم حتى لا تكون هناك فرصة لترشح سامح عاشور مرة أخرى، معربا عن تعجبه من منطق وحجة هؤلاء المتحدثين، لأن إرادة المحامين لدى صندوق الانتخابات وحدها هي من تختار من يمثلهم.

حيل النقيب
في المقابل يرى عبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس نقابة المحامين المستقيل، أن سامح عاشور اتخذ عدة حيل كي يسمح له بالترشح مرة ثالثة على منصب نقيب المحامين، موضحا أنه يسعى لتعديل القانون بأي صيغة دون مراعاة مصالح المحامين، في مقابل أن يضمن بقاءه على منصب النقيب، ويسيطر على النقابة، من خلال إحداث تشكيل جديد لمجلس النقابة، حتى يعطيه الفرصة للترشح وفقا للتشكيل الجديد، خاصة وأن مدة ولايته الثانية ستنتهي في سبتمبر المقبل، ولابد أن يدعو لانتخابات جديدة على أن تجرى في شهر نوفمبر المقبل.

رفض جزئي
وأضاف: "لم نرفض التعديل المجمل للقانون، لكن نرفض أنّ تكون التعديلات مفصلة لحساب شخص بعينه، فعاشور يريد تمديد فترته مدى العمر، ولم يطبّق القانون الموجود حاليا".


مذكرة للرئيس والبرلمان
وفي خطوة أخرى لمعارضة مشروع القانون، رفع مئات المحامين من بينهم أعضاء مجلس ونقباء فرعيات، مذكرة مشتركة إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، أوضحوا فيها موقفهم من التعديلات قالوا فيها: "‎فوجئنا نحن الموقعين أدناه ومحامين مصر بمحاولة تمرير مشروع لتعديل قانون المحاماة والمقدم من بعض أعضاء البرلمان الموقر في الشهر الأخير من دور الانعقاد للبرلمان وعقب إجازة عيد الفطر المبارك في غيبة من عقد أي جلسات استماع من أصحاب الشأن من المحامين ورموز العمل النقابي والقانوني".

وأضافوا: "احتوى هذا القانون على مواد بها من العوار والترقيع الذي لا يستند إلى أي فلسفة قانونية ولكنه ترقيع يخرج القانون الحالي من مضمونه ولا يؤدي إلى إثراء العمل القانوني والنقابي ويتنافى مع قيم الديمقراطية وتوسيع دائرة التمثيل النقابي وضمانته وهذا يتنافى مع توجيهات الدولة المصرية برئاستكم وإرساء قواعد الديمقراطية والاصطفاف الوطني لمواجهة قوى الإرهاب والظلام وجماعة الإخوان الإرهابية ولكن الأمر لا يتوقف على ذلك فقط ولكن للأسف هذه التعديلات تؤدي بالضرورة ليس فقط عودة جماعة الإرهاب إلى مجلس النقابة العامة للمحامين والفرعيات، ولكن الأدهى والأمرّ هو سيطرتهم على قلعة الحريات متمترسين خلف ضعاف النفوس ممن يقبلون التحالف معهم وصولا إلى هدم قلعة من قلاع الحريات والقانون في مصر، وانتهاء إلى إفساد كل مجهوداتكم وتضحيات الشهداء وزرع السوس في الدولة الوطنية.


‎1. المادة 13 فقرة 3 وبها اضافه سبق الحصول على الثانوية العامة وذلك على سند من القول مواجهة أصحاب شهادة التعليم المفتوح والتي ألغيت بالفعل والحديث عن مواجهة من سبق لهم الحصول عليها مردود على ذلك بالمبدأ القانوني والدستوري بعدم جواز رجعية تنفيذ القانون.

‎2. المادة 51 والتي يحتج بأنها تزيد من حصانة المحامين وهذا غير صحيح حيث أن الاضافه تتعلق بإضافة قاضي تحقيق في الأوضاع التي يجيز فيها القانون ذلك وهو تزيد بلا طائل فضلا عن أن الواقع العملي يحدث فيه إخطار للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف حال التحقيق مع محام.

‎3. المواد 128 و129 والمتعلقة بسحب الثقة من مجلس النقابة أو النقيب أو الدعوة لجمعية عمومية غير عادية جاء التعديل المقترح بوضع قيود تعجيزية تتنافى مع أي فلسفة ديمقراطية مع العلم أنه في ظل القانون الحالي وفي العشر سنوات الأخيرة تمت الدعوة إلى جمعيتين عموميتين لسحب الثقة ولم تنجح أي منهم لذا فهو تضيق سيئ إلى المناخ الديمقراطي والي الشكل العام بلا أي طائل.

‎4. المادة 131 ونرى أن التعديلات جميعها من أجل تمرير هذه المادة ونؤكد على أن المادة بحالتها الحالية وتشكيل مجلس النقابة العامة هو أفضل تمثيل وهو ما يحقق الغرض منه ألا وهو تمثيل حقيقي لكل النقابات الفرعية والوقوف كحائط صد ضد سيطرة أي فصيل سياسي أو جماعات إرهابية على مقدرات النقابة وتحويلها إلى منبر لذلك التيار أو الفصيل الأكثر تنظيما والأكثر إنفاقا وذلك على النحو الآتي /

‎• يشكل مجلس النقابة الحالي من خمسة عشر عضوا منهم ثلاثة من الإدارات القانونية وعضو على الأقل من كل محكمة ابتدائية وبذلك تختار المحاكم الابتدائية ممثليها فيتحقق التعامل المباشر بين العضو وجمعيته العمومية ويحرص على العمل على تحقيق مصالحها وتتمكن الجمعية العمومية من محاسبته ومراقبته أولا بأول بعكس تمثيل محاكم الاستئناف وهو التعديل المقترح وفيه تمثل كل دائرة استئنافية بعضوين عدا محكمة استئناف القاهرة وهذا التمثيل يؤدي إلى النتائج الآتية:

‎1. عدم تمثيل ما يصل إلى خمس عشرة نقابة فرعية في المجلس العام وذلك لكون دوائر الاستئناف تصل في بعضها إلى تمثيل عضوين فقط بعد أن كانت تمثل بخمس أعضاء مثال (دائرة استئناف المنصورة طبقا للتعديل المقترح ستمثل بعضوين بعد أن كانت تمثل بخمسة أعضاء وهم عضوين عن الشرقية وعضوين عن الدقهلية وعضو عن كفر الشيخ).

‎2. ضرورة سيطرة القوى الأكثر مالا وتنظيما على مجلس النقابة العام؛ حيث تكون جمعية الانتخاب هي الجمعية العمومية لمحامي مصر على مستوى القطر بأكمله فكيف يستطيع ممثل قنا مثلا التعارف والتواصل مع محامين الإسكندرية وكيف لمحامي المنيا بالتواصل مع محامي شمال سيناء وهذا التشكيل والذي ألغى في تعديلات 2008 كان يأتي دائما بأغلبية لجماعة الإخوان الإرهابية لكونها الأكثر تنظيما والأكثر إنفاقا وكانت فلسفة التعديل هو مواجهتهم في عام 2008 وهو ماتم بالفعل ولكن لا ندري لمن المصلحة في منحهم قبلة الحياة من جديد.

‎3. تصريح النقيب شخصيا بأن طريقة الانتخاب هي الطريقة المثلى لتمثيل ديمقراطي والتي ينتخب فيه عضو النقابه العامه من محكمته الابتدائية في أثناء عرض التعديلات عام 2008بعكس المقترح والذي ينتخب من خلال الجمعية العمومية لمحامي مصر كلها.

‎4. رفض الجمعية العمومية للمحامين في يناير 2016 وهي أعلى سلطة داخل النقابة دمج النقابات الفرعية والتمسك بالتشكيل الذي نص عليه القانون الحالي.

‎5. بمؤتمر المحامين المنعقد بمدينة بورسعيد في سبتمبر 2016 رفض 27 عضوا من أعضاء المجلس العام للنقابة من 33 عضوا حاضرا في المؤتمر هذه التعديلات جملة وتفصيلا مما دعى إلى أن تكون توصيات المؤتمر هو إرجاء الموافقة على التعديلات حتى عرضها على اجتماع مشترك للنقابة العامة والفرعيات.

‎6. نظام الانتخاب الذي يكون على المستوى العام يستلزم بالضرورة وجود كيان منظم له كوادره على مستوى الجمهورية ولديه إمكانيات مادية وتنظيمية لا يمتلكها للأسف إلا التنظيم الإرهابي أو الأفراد ذات التوجهات السياسية أو أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للتمكن من إعداد حملات انتخابية على مستوى عموم مصر من أقصاها إلى أقصاها أو الكيانات الحزبية وهنا تكمن الخطورة في خلط العمل النقابي بالعمل الحزبي مما يفسد العملين معا ويؤدي إلى وجود كيانات موازية قد تؤثر في حالة سيطرة من هم ضد الدولة الوطنية عليها إلى ما لا يحمد عقباه.

‎7. إضافة مقعدين للشباب دون خمسة وثلاثين عاما ولم يمضِ على اشتغالهم بالمحاماة أكثر من عشر سنوات وهنا نتسائل كيف لشاب بهذه المواصفات أن يخوض هو أو المرأة حملة انتخابية تستلزم عرضا لبرنامجه الانتخابي على 38 نقابة فرعية لعدد 343 محكمة لمركز أو لقسم إداري في عموم الجمهورية، ومن أين له بنفقات تلك الحملة إلا أن يكون كما سبق ووضحنا تابعا لأحد الجماعات أو الكيانات التي تملك أن تغطي التكاليف واتساع دائرة الانتخاب.

‎8. وكذلك الأمر في النقابات الفرعية فتمثل بعدد لا يقل عن سبعة وبهم عضوا عن الإدارات القانونية وعضوا عن الشباب عمر الشاب 25 عاما منهم على الأقل خمس سنوات انشغال بالمحاماة فإذا كان المواطن يلتحق بالتعليم في سن خمس سنوات ويمضي بالدراسة 18 عاما ويحتاج خمس سنوات اشتغال فيكون المجموع 28 عاما فمن أين سيأتي بذلك الشاب والشرط المقترح إلا يزيد سنه عن خمس وعشرين عاما.

‎9. اشتراط وجود عضو من الإدارات القانونية في كل مجلس فرعي وجود عدد لا يقل عن عشر نقابات فرعية لا توجد بهم إدارات قانونية وإن وجد فعددهم لا يتجاوز أصابع اليد من أفراد تلك الإدارات.

‎10. الزعم بأنه ستتم معالجة هذا القصور باللائحة التنفيذية وهنا نحيطكم علما بأن قانون المحاماة الصادر عام 1983 وتعديلاته لا يوجد له حتى الآن لائحة تنفيذية ولم توضع لائحة حتى الآن.

‎11. كارثة ما يسمى أكاديمية المحاماة والتي تعد كيانا بديلا لمعهد المحاماة وكيانا موازيا لنقابه المحامين ولا يخضع لأي رقابة مالية وبه اختصاصات وصلاحيات تفوق ما لمجلس النقابة في التعامل مع ميزانيته على الرغم من إمكانية تطبيق الأغراض المراد من إنشاء تلك الأكاديمية بمعهد المحاماة والقانون يتيح ذلك.
الجريدة الرسمية