رئيس التحرير
عصام كامل

هل يتقاضى أبو بكر الجندي معاش "الوزير الفعلي"؟


«معاشات من يعامل معاملة الوزراء ونوابهم».. أزمة حادة اشتعلت داخل أروقة الحكومة، طوال الشهور الماضية، وتحديدًا فيما يتعلق بـ«كيفية التسوية» وفقًا لأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، رقم (79) لسنة 1975 والمعدلة مؤخرًا بالقانون رقم 160 لسنة 2018


الأزمة بدأت على خلفية مطالبة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمنحه معاش «الوزير الفعلي»، عن فترة رئاسته الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو الأمر الذي أوقع وزارة التضامن الاجتماعي في مأزق، لا سيما أن مواد القانون المشار إليه لم تكن حاسمة في تحديد من يستحق الحصول على معاش الوزير على وجه الدقة، وهى إشكالية قانونية تعكس أهمية أن يراعّ القائمون على إصدار تشريع جديد الإلمام بالتشريعات ذات العلاقة والحالات الاستثنائية، وإن كانت نادرة تحقيقًا لمبدأ العدالة التي ينشدها أي مشرع.

"أبوبكر محمود محمد بكر الجندى"، وزير التنمية المحلية شغل منصب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في15 مارس 2005، وتم التجديد له حتى 16 يناير 2016، ولم تتضمن قرارات رئيس الجمهورية معاملته معاملة الوزير، وتم التجديد له من 20 يناير2016 ونص القرار على معاملته بدرجة وزير في عامي 2016، و2017، وشغل منصب وزير التنمية المحلية في14 يناير 2018، وتاريخ استحقاق المعاش (لانتهاء مدة شغل المنصب) 13 يونيو 2018، وبلغت مدة شغل منصب الوزير كرئيس للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (1سنة، 11 شهرًا، 24يومًا)، وبلغت مدة شغل منصب وزير التنمية المحلية (4 أشهر/ 29 يومًا)

والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1234) لسنة 2014 بتحديد إختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تنص على أن يختص وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج في مجالات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وله على الأخص، الإشراف على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبالاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم (2915) لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تبين أنه جاء خلوا من نص يقرر معاملة رئيس الجهاز معاملة الوزير، وأن قرارات رئيس الجمهورية أرقام (539) لسنة 1987 بتنظيم وزارة التخطيط، و(423) لسنة 2005 بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية المحلية، و(331) لسنة 2006 بتحديد اختصاصات وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، نصت جميعًا على تبعية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لهذه التشكيلات..

وأن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1234) لسنة 2014 نصت على أن من ضمن اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن يتولى الإشراف على هذا الجهاز، بما يقطع بدليل لا يقبل الشك أن المشرع لم يعد رئيس هذا الجهاز بدرجة وزير.

ولا ينال من ذلك ما تضمنه قرارا رئيس الجمهورية رقما (18) لسنة 2016 و(43) لسنة 2017 بمَد مدة المعروضة حالته كرئيس للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير خلال عامى 2016 و2017، إذ إن هذين القرارين صدرا في ظل العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1234) لسنة 2014 الذي عهد إلى وزير التخطيط بالإشراف على هذا الجهاز، بما لا يتأتى معه القول بإشراف وزير على آخر.

الأمر الذي لا يمكن معه إسباغ وصف الوزير بشأنه أو أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش، علاوة على انتهاء خدمة المعروضة حالته كرئيس للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم (160) لسنة 2018، الذي تم العمل به اعتبارًا من 24 /4 /2018، مما ينتفى معه مناط تطبيق المادة (31) فيما يتعلق بتسوية معاشه عن فترة عمله كرئيس للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تقاضيه معاش "الوزير الفعلي" عن تلك الفترة.. وللحديث بقية
الجريدة الرسمية