رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبل إقراره رسميا.. تفاصيل العقوبات الجديدة على قانون مكافحة المخدرات


يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، خلال جلساته العامة المنتظر عقدها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، تمهيدا لإقراره نهائيا وإحالته لرئيس الجمهورية لإصداره رسميا.


يأتي ذلك بعدما حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الجدل بشـأن تعديلات القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات، بعدما نشب ذلك الجدل في الجلسات العامة الأخيرة للبرلمان.

وأضافت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مادة تجرم المواد المخدرة التخليقية، تنص على: "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق احكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون".

وجاء قرار اللجنة في اجتماعها الأسبوع الماضى، بالموافقة على الصيغة التي قدمتها الحكومة وألقاها وزير شئون مجلس النواب، بشأن مشروع القانون الذي أحدث جدلا خلال الجلسة العامة بعد تحفظ رئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال، عليه لوجود شبهة عدم دستورية ومواد غير منضبطة في الصياغة، وهو التحفظ الذي عبر عنه أيضا رئيس اللجنة، بهاء أبو شقة، ووكيلها، أحمد حلمي الشريف خلال الجلسة العامة أيضا.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة، في إطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها، خاصة المخدرات المستحدثة التي شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.

ويستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، حيث إن المدرج على قوائم المخدرات في القانون الحالى هي الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التي تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية، ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.

كما يساهم التعديل في التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وسيقضى على الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة.

وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى المواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ووفقا للمشروع، يحكم بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

كما يحكم بمصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.

وينص على أن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا أدار المكان أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية.

وكذلك ينص المشروع على اعفاء كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بالنسبة للمواد التخليقية، حيث كان الاعفاء مقصور في القانون القائم على المواد المخدرة.

ووفقا للمشروع، يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

وكذلك نص على أن تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها.

وأيضا نص على أن تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

ونص أيضا على أن يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 300 ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى.
Advertisements
الجريدة الرسمية