رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«الوطنية للانتخابات» تكشف موعد غلق قاعدة بيانات الناخبين.. الشريف: الإضافة والحذف في حالتين فقط.. إعلان الجدول الزمني لاستفتاء تعديل الدستور بعد موافقة البرلمان.. التصويت قبل نهاية أبريل ولم

 الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم غلق قاعدة بيانات الناخبين فور دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.


وقال: يمنع الإضافة أو الحذف بقاعدة بيانات الناخبين بعد غلقها إلا في حالتين فقط، وهما تنفيذ حكم قضائي أو حذف المتوفين، حتى قبل يوم الاستفتاء بـ15 يوما، وفقا للمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتنص المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية: لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز- حتى قبل الخمسة عشر يومًا السابقة على يوم الاقتراع- إجراء تعديل على قاعدة البيانات؛ إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

وأكد أنه من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني للاستفتاء فور انتهاء مجلس النواب من مناقشة التعديلات الدستورية، وإخطار الهيئة الوطنية بالموافقة عليها، مؤكدا أنه سيتم إجراء الاستفتاء قبل نهاية أبريل الجاري.

وأوضح أن إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيكون مدار ثلاثة أيام متتالية منعا لتكدس الناخبين أمام اللجان والتيسير عليهم المشاركة دون عناء.

يذكر أن الهيئة أصدرت القرارين رقمي 22 و23 لسنة 2018، حيث نصت الهيئة في قرارها رقم 22 على أن تنشأ بالهيئة قاعدة بيانات لقيد منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية وغيرها، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، والمصرح لهم من الهيئة بمتابعة الانتخابات والاستفتاءات وفقا للضوابط التي أقرتها الهيئة، على أن تتضمن هذه القاعدة اسم المنظمة ورقم وتاريخ القرار الصادر بقبول طلب القيد وتجديده، والانتخابات والاستفتاءات التي تابعتها وأسماء مندوبيها وملاحظات الهيئة على مندوبيها.

بينما يتضمن القرار رقم 23 أن تنشأ بالهيئة قاعدة بيانات لقيد المرخص لهم بالعمل في مصر، من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية، وأطقم عملهم المصرح لهم من الهيئة بالتغطية الإعلامية، وذلك وفقا للضوابط الواردة بقرار الهيئة.
Advertisements
الجريدة الرسمية