رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يرجئ التصويت النهائي على «مخالفات البناء» بعد رفض التعديلات

فيتو

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن التصالح في مخالفات البناء بعد إعادة المداولة على الفقرة 7 من المادة الأولى والمادة الثامنة، وقرر تأجيل أخذ الرأي النهائى على مشروع القانون لجلسة الغد، نظرا لأنه يتطلب حضور أغلبية الثلثين للموافقة عليه.


وناقشت الجلسة العامة اليوم بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان، طلبات إعادة المداولة المقدمة من النواب، بشأن تقليل الغرامات وإجراء تصوير جوي جديد وتوسيع نطاق التصالح، وهي الاقتراحات التي لم تحصل على أغلبية للموافقة.

وطالب نواب بتصوير جوي جديد لتوسيع الاحوزة العمرانية والتصالح على كافة المخالفات المتاخمة والبعيدة عن الكتل السكنية

وأكد عاصم الجزار، وزير الإسكان في كلمته بالجلسة العامة اليوم إن قانون تقنين وضع اليد تم تطبيقه على أساس التصوير الجوي الأخير في 2017 وأنه لا يمكن تطبيق التصالح في المخالفات إلا بناء على هذه التصوير الجوي الذي جرى في ٢٢ يوليو 2017

وقال عاصم الجزار إن التخطيط العمراني يستهدف التخطيط والحفاظ على الرقعة الزراعية ولو تم تحويز الكتل البعيدة فإن ذلك يلزم الدولة بعمل خدمات لها رغم بعدها عن الحيز العمراني، وهذا أمر مستحيل لأن بعض الكتل قد تكون في مناطق بعيدة أو وسط أراضي زراعية.

وطالب نواب بإجراء التصالح لكل المخالفات وإجراء تصوير جوي جديد للوضع الحالي، للتصالح مع جميع المخالفات مع سريان القانون وهو ما رفضته الحكومة

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن التصالح ليس اجباري وعلى من يرغب أن يتصالح، مشيرا إلى أن التطبيق يتم على آخر تصوير جوي متكامل في يوليو 2017

وأضاف أن المخالفات ليس مع التعديات على الاراضي العامة بل في كل الأراضي وستكون هناك لائحة تنفيذية ستصدر وتراعي كل ما طالب به النواب.

ونص مشروع القانون، على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه على أن يكون البت في طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.

كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.
الجريدة الرسمية