رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح حالات يجوز فيها إعادة النظر في الأحكام النهائية

المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد السلام

أتاح القانون حالات معينة يجوز فيها إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح.

وأوضح المستشار محمد عبد السلام، قاض سابق بالجنايات هذه الحالات في نقاط، والتي جاءت كالتالي:


١ - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حيا.

٢ - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

٣ - إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقًا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

٤ - إذا كان الحكم مبنيًا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.

٥ - إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

وأضاف عبد السلام أنه إذا كان الطالب لإعادة النظر في الأحكام النهائية غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

وأشار إلى أن النائب العام يرفع الطلب سواء كان مقدمًا منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.

وأوضح أن اللجنة تفصل في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.

وأضاف عبد السلام أن الطعن لا يقبل بأي وجه على القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها.

وأكد أن النيابة العامة تعلن الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل، وتفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازمًا من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا تحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.

وقال عبد السلام إنه إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عته أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه، فإذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدمًا من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب، وفي هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.

وأوضح أيضا أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
الجريدة الرسمية