رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل 10 دقائق بجلسة إعادة محاكمة العادلي في «أموال الداخلية» (فيديو وصور)

فيتو

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الخميس، جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، إلى ٥ مارس لإعادة المرافعة مع التنبيه على المتهمين بالحضور.


وقال القاضي بعد إثبات حضور المتهمين في الدقائق الأولى من الجلسة إنه تبين بعد مطالعة أوراق القضية والتقارير الحسابية للجنة الخبراء وصولًا إلى وجه الحق في الدعوى، ولاستجلاء بعض النقاط بها ترى المحكمة مناقشة أعضاء اللجنة المشكلة بموجب الحكم التمهيدي بهيئة سابقة، وهم نيرمين منير وعبد الحكيم خميس بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومنال هنداوي وزارة المالية.

يُذكر أنه حضرت زوجة المتهم فؤاد محمد كمال، وقدمت صورة من قيد الوفاة في يناير 2019.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وفي الجلسة السابقة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم استمعت المحكمة إلى تعليق ممثل النيابة العامة على الدفوع التي أبداها فريق الدفاع خلال جلسات المرافعة، وعن بالدفع بجهل المتهم بالأموال المالية، فالمتهم المذكور يجب عليه العلم بتلك القواعد، وقد خلا دفع المتهم عن جهل المتهم بالأمور المالية، إذا فهذا الدفع غير صحيح.

وتساءلت كيف للشخص الأول عن أمن وزارة الداخلية لا يعلم بالأشياء التي ترتكب، فكان يدير المنظومة التي تستولي على أموال الدولة، فالمتهم الثانى كان صادقا حينما أكد أن موظفا بمكتب الوزير كان يستلم المبالغ الواردة بأمر الإحالة، فالوزير كان يستلم تلك المبالغ بنفسه، مضيفة: "أما بشأن أموال المتهم والتي وصلت لـ89 مليونا وهي أموال شرعية، فالمتهم لديه حساب في الخارج".

وتابع ممثل النيابة: "وفيما قاله الدفاع بإن حافز الاحتياطيات الأمنية كان يصرف قبل تولي المتهم الأول منصبه في 1997، فالمذكرة التي صرفت لبند الاحتياطيات الأمنية والتي قدمها الدفاع على أنها صرفت أثناء تولي الوزير حسن الألفي الوزارة غير صحيحة، والمذكرة مؤرخة بتاريخ 3 ديسمبر، في حين العادلي تولى الوزارة في 18 نوفمبر 1997".

وتابعت أن الدفاع نوه بأن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثاره دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة، إلا أن هذا التفسير شابه عدم الصحة.

وفيما يتعلق بأن هناك أموالا صرفت تحت بند المصاريف السرية، فقالت النيابة: إن أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية، فالتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشوكولاته وتذاكر سينما والتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تقرب من ملياري جنيه في حينها.
الجريدة الرسمية