رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان يقر إجراءات التنازل عن تراخيص المحال بالقانون الجديد

المحلات التجارية
المحلات التجارية -صورة ارشيفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادتين (23) و(24) من مشروع قانون المحال العامة، اللتين تنظمان مسألة التنازل عن تراخيص المحال والإجراءات المتبعة في حالة وفاة المرخص له.


وتنص مادة (23) بعد الموافقة عليها، على أن:

يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري متى توافرت فيه الاشتراطات العامة والخاصة، وإذا لم تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط يحق للمركز المختص رفض التنازل عن الترخيص، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.

وفي حالة الموافقة على التنازل يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.

وتنص مادة (24)، على أنه: "في حالة وفاة المرخص له بفتح المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل التجاري".

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن النص على مدة الـ 6 أشهر الغرض منها التيسير على الناس ومنحهم مهلة كافية، وإذا أراد المجلس تخفيض المدة فلا مانع.

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مازحا مع النواب بسبب تقدمهم بتعديلات كثيرة على مواد مشروع قانون المحال العامة الذي يناقش حاليا في المجلس: "هذا يعطيني انطباعا أن أغلب الأعضاء لديهم محال".

فيما قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "هذا القانون فتح شهية النواب للمناقشة والتفاعل معه".
Advertisements
الجريدة الرسمية