رئيس التحرير
عصام كامل

تعديل تشريعي لحرمان المدرجين على قوائم الإرهاب من الحقوق السياسية

 الدكتور سعيد حساسين،
الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب

أعلن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، التقدم بتعديل على نص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، والتي تحدد الفئات المحرومة مؤقتا من مباشرة حقوقها السياسية، بإضافة فئة المدرجين على قوائم الإرهابيين.


وأشار إلى أنه تواصل مع عدد كبير من أعضاء البرلمان ورحبوا، معلنين تأييدهم لهذا التعديل، خصوصا وأن المدرجين على قوائم الشخصيات الإرهابية والصادر بحقهم هذا القرار من محكمة الجنايات، ما زالوا حتى الآن يتمتعون بحقوقهم السياسية ومنها حق الانتخاب.

تجدر الإشارة إلى أن المادة رقم 2 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية تحدد عددا من الفئات المحرومة بشكل مؤقت من مباشرة حقوقها السياسية، إذ لا يحق لها التصويت ولا الترشح في الانتخابات، ومن بين ما تضمنه تتضمن قائمة هذه الفئات، المحجور عليه خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، ومن صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.

وشملت القائمة أيضا من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

الجريدة الرسمية