رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يوافق على مشروع إنشاء صندوق رعاية المبتكرين في مجموعه

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في مجموعه، وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة باعتباره مُكملًا للدستور.


وأكد الدكتور علي عبد العال أن مشروع القانون يعد مكملا للدستور لأنه يتعلق بحق الباحثين في البحث وحرية البحث العلمي، لاسيما أن هناك حقوق للملكية الفكرية، ويتطلب موافقة الثلثين عليه.

وجاء الهدف من القانون أن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمى ولذلك كان من الضرورى البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ خاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومي أو من البنوك وصعوبة الإجراءات فضلا عن مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، ومن ثم كان التفكير في إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا يمثل أي عبء على خزانة الدولة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وجاء مشروع القانون في 5 فصول شملت 19 مادة تضمنت إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته، حيث المادة الأولى أكدت إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ ويكون له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، وأوضحت المادة الثانية أهداف الصندوق في دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب والنشء، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل البحث العلمى والابتكار.

ونصت المادة الثالثة على مباشرة الصندوق لكافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفرضت المادة الرابعة رسمًا لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما فرضت رسمًا إضافيًا مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.

ونصت المادة السادسة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وأن يؤول للصندوق كافة المبالغ المودعة في حساب باسم "وزارة التعليم العالى والبحث العلمى – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ" وأن تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

والمادة السابعة أكدت إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.

ونصت المادة الثامنة على تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.

ونصت المادة 13 على تكليف عدد كافٍ من الخبراء والفنيين والإداريين أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذي.
الجريدة الرسمية