رئيس التحرير
عصام كامل

سؤال وجواب حول تعيين المصابين وأسر الشهداء بالوظائف العامة

 الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء

تقدم "فيتو" خدمة لقرائها أسئلة وجواب حول قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لعام 2017، بشأن قواعد شغل الوظائف العامة للفئات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.


حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن تُحدد الوظائف التي تُخَصص لتعيين المصابين في العمليات الحربية والأمنية، ومصابي الثورة والمحاربين القدامى، متى سُمِحت حالتهم بالقيام بأعمالها، في حدود نسبة 2% من مجموع وظائف كل وحدة.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتقدم الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بطلبات التعيين إلى الجهات المعنية بشئونهم، وتلتزم هذه الجهات فَور وُرود الطلبات المشار إليها بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بها، وببيانات المتقدمين لشغل الوظائف.

هل راعى قانون الخدمة المدنية المصابين في العمليات الإرهابية والمحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي الثورة وأسر شهداء العمليات الأمنية؟

- ألزم القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة بحجز وظائف لهم وتعيينهم عليها وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء

هل صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بالإجابة السابقة؟

- صدر قرار القائم بأعمال مجلس الوزراء رقم 2804 لعام 2017 والمضمن قواعد شغل الوظائف العامة للمصابين في العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ممن سمحت حالتهم بذلك أو تعيين أزواجهم أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخواتهم في حالة عجزهم عجزا تام، وأسر الشهداء والمفقودين في العلميات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية. 

من هم المخاطبون بأحكام قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لعام 2017 ؟

- المصابون في العمليات الحربية والأمنية ومصابو الثورة والمحاربون القدماء وأزواجهم وأولادهم ووالديهم وأخواتهم وأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية. 

ما هي الجهات التي يجوز تعيين المخاطبين بأحكام قرار القائم بأعمال رئيس الوزراء المشار إليه؟

- يجوز تعيين المخاطبين بأحكام هذا القرار في جميع المصالح والوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية والمحافظات ووحدات الإدارات المحلية التابعة لها أو الهيئات العامة. 

ما الجهات التي يقدم اليها المخاطبين بأحكام هذا القرار تقديم طلبات التعيين؟

- يقدم المخاطبين بأحكام هذا القرار طلبات التعيين إلى الجهات المعنية بشئونهم وهم وزارة الدفاع والداخلية أو المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بحسب الأحوال.

هل يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القرار لتقديم طلبات التعيين في تاريخ محدد؟

- يجوز تقديم طلبات التعيين في أي وقت.

هل يتعين وجود إعلان عن شغل وظائف حتى يتقدم اليها المخاطبين بأحكام هذا القرار بطلبات التعيين؟

- يجوز لهم تقديم طلبات التعيين في أي وقت دون الحاجة، إلى أن يكون هناك إعلان عن شغل الوظائف العامة للدولة. 

هل يشترط إجراء اختبار لتعيين المخاطبين بأحكام هذا القرار وإجراء امتحان لهم؟

- يتم استثنائهم من شروط الامتحان للتعيين في الوظائف العامة

ما مصير طلبات التعيين التي يتقدم بها المخاطبين بأحكام هذا القرار؟

- تلتزم الجهات المعنية بشئونهم بإرسال هذه الطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مرفقا بها كافة بيانتهم وذلك لفحصها واتخاذ اجراءات تعيينهم. 

من المنوط به فحص طلبات التعيين لشغل الوظائف العامة؟

- المنوط به ذلك لجنة مشكلة برئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية كلا من ممثل من وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، ممثل من وزارة المالية يختاره وزير المالية، ممثل عن وزارة التضامن يختاره وزير التضامن، وممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط، وممثل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يختاره رئيس الجهاز ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وأمين عام المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين. 

كيف تقييم اللجنة المشار إليها في السؤال السابق بفحص طلبات التعيين؟

- تقوم اللجنة بتلقي طلبات التعيين بفحصها في ضوء المستندات المثبتة لأحقية مقدم الطلب في التعيين، ولها أن تطلب من الجهات ذات الصلة تزويدها بالبيانات والمستندات اللازمة، ولها أن ترى دعوة من ترى حضوره للإدلاء بأي إيضاحات.

هل يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور اجتماعات اللجنة ؟

- يجوز للجنة أن تدعو لحضورها اجتماعاتها من تراه من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الاخري وغيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة برأيهم متي اقتضت الظروف ذلك دون أن يكون لهم صوت

ما الذي يتم بعد فحص طلبات التعيين المقدمة من المخاطبين بأحكام هذا القرار ؟

- تقوم اللجنة بتحديد الوظائف المناسبة للمتقدمين وفقا لكل حالة منهم وشروط شغل هذه الوظائف. 

هل يجوز للمخاطبين بأحكام هذا القرار التظلم من أعمال اللجنة؟

- يجوز لهم ذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة

هل يجوز للجنة أن تستعين بأي من ذوي الخبرة لبحث موضوع أو رسائل محددة ؟

- يجوز لها ذلك.

ماذا تفعل اللجنة بعد الانتهاء من قوائم المرشحين للتعيين ؟

- يرسل رئيس اللجنة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى كل وحدة بيانات المرشحين للتعيين بها مرفقا لهم كافة البيانات والمستندات

هل يجوز للوحدة عدم تعيين أي من المرشحين من قبل اللجنة المشار إليها ؟

- لا يجوز لها ذلك إذا تلتزم الجهة بتعيينهم على الوظائف المرشحين لها

ما هي المدة المقررة للسلطة المختصة بكل وحدة لإصدار قرار التعيين للمرشحين للعمل من قبل اللجنة المشار إليها ؟

- يتعيين على السلطة المختصة إصدار قار التعيين خلال 15 يوم من اخطارهم بأسماء المرشحين للتعيين

هل توجد قاعدة بيانات للمتقدمين ولوظائف المخصصة للمخاطبين باحكام هذا القانون ؟

- نعم توجد قاعدة بيانات منشأة لهذا الغرض بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
الجريدة الرسمية