رئيس التحرير
عصام كامل

التموين: ضبط 264 طن أرز شعير بقصد حجبها عن الأسواق

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية

في إطار قيام الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018 الصادر في 27/9/2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها، قام قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين بشن مجموعة من الحملات للتأكد من مدى التزام التجار بتنفيذ هذا القرار وكذا قوانين الرقابة.


وفي هذا الصدد تم تشكيل حملات مشتركة من مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بمحافظات (البحيرة – كفر الشيخ- الشرقية _ الغربية –دمياط – الدقهلية) وذلك للتأكد من مدى التزام التجار وأصحاب المحال العامة بتنفيذ قوانين الرقابة والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وقد أسفرت الحملات عن ضبط 264.848 طن أرز شعير بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك لمخالفتهم أحكام القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تدعم وتنمي حركة التجارة الداخلية، وأنها مع حرية التداول لكنها في الوقت نفسه تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بأعمال خارج الإطار القانوني تتمثل في تجميع أي سلعة أو حبسها عن التداول عن طريق إخفائها أو تخزينها وعدم طرحها للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

والجدير بالذكر أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018 بتاريخ 27/9/2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها، وجاء بنص المادة الأولى منه على المزارعين والمنتجين للأرز الشعير المحلي أن يقوموا بتوريده وبيعه للجهات المرخص لها بذلك دون غيرها، والمادة الثانية يحظر التعامل وتخزين الأرز الشعير المحلي إلا من خلال شركات المضارب المرخص لها بذلك بالقطاعين العام والخاص لضربه وإنتاجه وتوريده.

وجاء بنص المادة الثالثة من القرار يحظر على جميع المتعاملين من الموردين والتجار وكل الجهات المتعاملة بتداول وتسويق الأرز الأبيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والاتجار إلا من خلال الشركات الصناعية التي لديها سجل تجاري ومخازن معتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.

وجاءت المادة الرابعة من القرار الوزاري تحظر على كل المتعاملين بالأرز الشعير والأبيض من مزارعين ومنتجين وموردين وشركات وتجار وشركات مضارب وخلافه بتجميعه بغرض حبسه عن التداول عن طريق إخفائه وتخزينه وعدم طرحه للبيع أو تعليق بيعه على شرط مخالف للعرف التجاري من الاتفاق والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها وتقييد لعمليات التصنيع والإنتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة بالأسواق.

وجاء بنص المادة الخامسة والأخيرة من القرار أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
الجريدة الرسمية