رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتصالات البرلمان توافق على نصوص العقوبات بقانون جرائم المعلومات(صور)

فيتو

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة نضال السعيد، رئيس اللجنة، على نصوص العقوبات بمشروع قانون جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة.


ونصت المادة 15، على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخول له، فتعدي حدود هذا الحق من حيث الزمان والمكان أو مستوى الدخول.

ونصت المادة 17، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات، كما نصت المادة 18 على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسارا أو ألغي كليا أو جزئيا بدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المخلقة على على أي نظام معلوماتي وما في حكمه أيا كانت الوسيلة.

كما نصت المادة 19، على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من أتلف أو عطل أو اخترق بريد إلكتروني أو موقعا أو حسابا خاصا بأحاد الناس، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 20 على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 100 ألف كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفي أو غير تصاميم موقعا خاصا بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.

ونصت المادة 21 على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا الكترونيا أو حسابا خاصا، وإذا كان الدخول بقصد الاعتراض تكون السجن والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف، وإذا ترتب إتلاف تلك البيانات تكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
Advertisements
الجريدة الرسمية