رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دليلك الكامل لفهم الانتخابات الرئاسية المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيام قليلة تفصل المصريين عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يعلن عن الجدول الزمني لها غدا الإثنين، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في الرابعة عصرا.


ووفقا للدستور، تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل أي قبل 3 مايو المقبل.

كما أن الحديث عن الانتخابات الرئاسية يتطلب معرفة الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية منذ دعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الزمني لها وحتى إعلان النتيجة.

أولا: شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
- أن يكون مصريًا، من أبوين مصريين.
- ألا يكون قد حمل، أو أيٌّ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
- أن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية والمدنية.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.
- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون مصابًا بمرض عقلي أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 عامًا.
- يلزم ألا يكون المرشح قد حمل هو أو زوجه أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، بالقطع حتى لو كان قد حملها في وقت سابق ثم تنازل عنها.
- كما أن كلمة "زوجه" يستفاد منها "الزوج أو الزوجة" بمعنى أن الدستور سمح للمرأة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

الفئات المحرومة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية وهي
- المحجور عليه وذلك طيلة مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية .
- من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون -الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي على الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بإحداها:

- العزل من الوظائف العامة القيادية.
- سقوط العضوية في مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية.
- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
- الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
- الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
- الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية (جرائم الانتخاب).
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس.

ولا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.

طلبات التأييد والتزكية
ولقبول طلب الترشح لرئاسة الجمهورية، أوجبت المادة 132 من الدستور أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحدٍ أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ولا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

الشهر العقاري
ويتوجه الناخبون إلى مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، حيث اختارت الهيئة ما يقرب من 400 مكتب توثيق، لتوثيق إقرارات التأييد لمرشحي رئاسة الجمهورية والتصديق عليها فور إعلان الجدول الزمني.

ويتضمن نموذج تأييد طالب الترشح
بيانات المواطن، اسمه ومحل إقامته والمحافظة التي ينتمي إليها والرقم القومي، ويذكر اسم المرشح الذي يرغب في تأييده، وكذلك اسم شهرته.

كما يشمل النموذج إقرارا من الناخب بعدم سبق تأييده لهذا المرشح أو مرشح آخر، وأن جميع البيانات المثبتة بهذا الطلب صحيحة.

كما يتضمن النموذج أيضا «إثبات توقيع» يشمل بيانات موظف الشهر العقاري «اسمه، ومحافظته، وتوقيعه في نهاية الإقرار على أن المواطن مع ذكر اسمه والرقم القومي لبطاقة تحقيق شخصيته» قد حضر أمامه لتوثيق نموذج تأييد طالب الترشح

الناخبون الوافدون 
كما يستقبل – في ذات الوقت - الناخبين الوافدين، الذين يرغبون بالإدلاء بأصواتهم في المحافظة التي يتواجدون بها في غير موطنهم الانتخابي، وتلقى طلباتهم في ذلك.

ويتوجه الوافد إلى أقرب مكتب توثيق، ويكون حضوره إلى مكتب التوثيق ومعه أصل بطاقة الرقم القومي حتى لو لم تم تكن سارية الصلاحية، أو بموجب جواز السفر المميكن والمدرج به الرقم القومي للمواطن.

ويكون حضور الناخب الوافد بشخصه، ولا يجوز أن ينوب عنه أحد أيا كانت صفته القانونية، ولا يجوز له إثبات تغيير موطنه الانتخابي سوى مرة واحدة فقط حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

ويقوم الموثق بإعطائه إيصالا إلكترونيا مدونا به اسم اللجنة الجديدة.

جميع هذه الإجراءات مجانية بدون رسوم.

مستندات وأوراق الترشح 
الأوراق المطلوب من المرشح إرفاقها بطلب الترشح عند تقديمه للهيئة الوطنية للانتخابات، وهي:
- النماذج الخاصة بتزكية أو بتأدية طالب الترشح
- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.
- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والدين أو زوجه جنسية دولة أخرى.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها طبقًا للقانون.
- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
- إيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيها بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
- بيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات.

حق الاعتراض
لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة.

تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح، والفصل في الاعتراضات التي تقدم وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

وتحظر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه في مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.

التظلـم
لكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من قرار استبعاده خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم وإخطاره بالمثول أمامها.

قائمة المرشحين
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وذلك قبل عشرين يومًا على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

التنازل عن الترشيح
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين.
وللمرشح الحق في أن يتنازل عن الترشح بموجب إخطار كتابي للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يومًا على الأقل.

المحظورات في الدعاية الانتخابية
- يحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
- حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية الانتخابية.

الدعاية في وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي
تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة، والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية. وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات ما تراه من تدابير عند مخالفة ذلك.

ويجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجراء الاستطلاع، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

وتلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها وعلى نحو يخدم حق المواطن في المعرفة.

الإنفاق الانتخابي
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين، وذلك طبقا للمادة 22 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

التبرعات
لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للاتفاق في الحملة الانتخابية.

يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره.

ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها الهيئة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

ويحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.

لجان مراقبة الدعاية الانتخابية
تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها يرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا تبين لها شخص مرتكب المخالفة أحالت الأوراق إلى النيابة العامة لتجري شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار أمرًا جنائيًا في حقه طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

ويقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حجم نفقات الدعاية خلال 15 يوما من إعلان النتيجة.

ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ قانون انتخابات الرئاسة بما في ذلك جميع المسائل المالية وذلك بموجب توكيل موثق من أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري مع تزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة رسمية من هذا التوكيل.

الانتخابات في الخارج
لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخابات التي تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات من يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع

أعداد الناخبين
بلغ من يتمتعون بحق التصويت ومقيدون بالفعل في قاعدة الانتخابات نحو 60 مليون مواطن. 

ويتم وقف القيد بقاعدة البيانات تماما بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع إلا في الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهما تنفيذ حكم قضائي وحذف أسماء المتوفين وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يوما.

طريقة التصويت
يكون الإدلاء بالصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم الهيئة الوطنية للانتخابات وتاريخ الاقتراع.

ويأخذ الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، ويعد أن يثبت رأيه على البطاقة، ويتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية.

ويقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إصبعه، ثم يقوم بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل.

إعلان نتيجة الانتخابات
تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.

إذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.

فإذا تساوا مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

وفي حال وجود مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين ففي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.

فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.

التظلمات والطعون
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.

وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي مع الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.

مجلس الدولة
لكل ذي شأن، الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون.
وتقدم الطعون للمحكمة الإدارية العليا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة. ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

الإشراف القضائي
ويشرف على الانتخابات الرئاسية نحو 16 ألف قاض، بواقع قاض على كل صندوق انتخابي.

المجتمع المدني ووسائل الإعلام
تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات التصاريح اللازمة لمنظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو الأجنبية للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك وسائل الإعلام.

وسوف تعلن الهيئة عن ضوابط التغطية الإعلامية وإشراف المجتمع المدني وفقا لضوابط محددة بعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية
يستطيع الناخب الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات برقم بطاقة الرقم القومي.
Advertisements
الجريدة الرسمية