رئيس التحرير
عصام كامل

عدم قبول دعوى الطعن في دستورية قانون الضريبة على المبيعات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرتين الأولى والعاشرة، من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.


وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النيابة العامة نسبت إلى المدعى ارتكاب جريمة التهرب من أداء الضريبة على المبيعات المؤثمة بنموذجى هذه الجريمة المنصوص عليهما بالبندين (2، 10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقد تساندت في الجمع بين هذين النموذجين إلى استمرار امتناع المدعي عن تقديم الإقرار عن مبيعاته، وسداد الضريبة المستحقة عنها خلال المواعيد المقررة قانونًا، وحتى تاريخ الكشف عن الجريمة، الذي جاء تاليًا لانقضاء ثلاثين يومًا على انتهاء المواعيد السالف بيانها.

وأوضحت المحكمة أنه وأيًّا كان وجه الرأى في صحة المطاعن الدستورية التي وجهها المدعى للنص المطعون بعدم دستوريته - مخاطبًا بنص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، معرضًا لإدانته عن جريمة التهرب الضريبى ذاتها، ومعاقبته بالعقوبة الموحدة المقررة لتلك الجريمة - أيًّا كان نموذجها – المنصوص عليها بالمادة (43) من القانون المذكور، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى في الطعن على نص البند (10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 – قبل استبداله بالقانون رقم 91 لسنة 1996 – مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
الجريدة الرسمية