رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعديل مدة الإفراج المشروط بقضاء نصف العقوبة بدلا من الثلثين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

وينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة ـ بدلًا من ثلثي المدة في النص الحالي ـ وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.


كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، بدلًا من 9 أشهر في النص الحالي، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
Advertisements
الجريدة الرسمية