رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني يتقدم بتعديلات على قانون البناء الموحد لمنع البيروقراطية

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية في مجلس النواب

أعلن محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أنه تقدم بتعديلات جديدة على القانون البناء رقم 119 لسنة 2008م، لتسهيل الحصول على رخص المباني بعيدًا عن البيروقراطية وفساد المحليات.


وأكد النائب أن التعديلات تهدف لوضع الضوابط اللازمة، لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، بالإضافة إلى محاربة ظاهرة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها، خاصة وأنه تبين بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون، أن هناك عددا كبيرا من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات إستراتيجية لها، وتواجه بعض السلبيات في التطبيق مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات.

وشدد النائب على ضرورة خروج هذه التعديلات للنور في أسرع وقت، خصوصا وأن الحاجة أصبحت ملحة لصدورها وإقرارها والموافقة عليها بصورة نهائية.

وأوضح أن الأمر يتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون، لأنه سيعالج مشكلات المخلفات التي تلاصقت مع الحيز العمراني، أو الفوضى في البناء والقضاء على المباني العشوائية.

وقال النائب محمد سليم، إنه استنادا لاحكام المادة 122 من الدستور، واستنادا" لاحكام المادة 158-159 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1975م، وبعد الاطلاع على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م، وبعد الاطلاع على قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983م، وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1990م بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وبعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 37 لسنة 2001م بشأن إنشاء الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وبعد الاطلاع على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم (19مكرر-ا ) -بتاريخ 11 مايو 2008م، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009م- المنشورة بالجريدة الرسمية رقم( 82-بتاريخ 8 أبريل 2009م أتقدم بتعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بإضافة المادة 2مكرر، والمادة 10مكرر، والمادة 15مكرر، والمادة 32مكرر، والمادة 40 مكرر، والمادة52 مكرر.

المادة الثانية
تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أوالمناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام معتمد،اواتخاذ أي اجراءت في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:

- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى اوالحيوانى في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء،بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة

- الأراضي الزراعية الواقعة خارج احوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص اومبنى خدمى،وذلك طبقا" للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار اليها في البندين (ا) و(ب )صدور ترخيص طبقا" لاحكام هذا القانون.

المادة الثانية (مكرر)

يسمح بإقامة مشروعات ذات النفع العام مثل:
"محطات مياه الشرب والصرف الصحى، المدارس والمعاهد الأزهرية، مراكز الشباب والاندية، مشروعات الغاز الطبيعى، محطات الكهرباء، صوامع تخزين الغلال، المدن الصناعية الحرفية، المشروعات الاستثمارية سواء للخريجين أو المستثمرين" خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس بها مخطط إستراتيجي عام معتمد وذلك في إطار الخطة العامة للدولة، ويصدر قرار إقامة المشروعات المذكورة (من المحافظ المختص ) بعد العرض على (المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالموافقة).

المادة (10)

تعد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات،وذلك وفقا" لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى اساليب ومعدلات ومعايير اعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات.

ويتم اعتماد المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير المختص وينشرقرار الاعتماد في الوقائع المصرية.

المادة (10-مكرر )

مع عدم الاخلال باحكام المادة رقم (6 )من هذا القانون..تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمرانى باعداد المخططات الإستراتيجية للتنمية العمرانية بالمحافظات للمدن أو القرى من خلال:
- تحديد الحيز العمرانى طبقا"لاحداثيات ومعالم أرضية واضحة من خلال تحديد الاحتياج الفعلى من الأراضي المضافة المطلوبة للإسكان والخدمات طبقا"للدراسةالمساحية ومراعاة اتجاه النمو السكانى لزيادة نصيب الفرد من المساحة الماهولة للسكان، وما يتطلبه من امتداد عمرانى للمدن أو القرى.

- يتم مراعاة أخذ وجهة النظر العسكرية في حدود الارتفاعات التي تزيد عن 20متر بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع.

- ويتم مراعاة قيود الارتفاعات حتى 20متر بالقرى والمدن داخل الكتلة السكانية القائمة وامتدادتها والخاضعة لإشراف وزارة التنمية المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التوسع الراسى والافقى.

الفصل الثالث

المادة (15)

تلتزم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات باعداد المخططات التفصيلية للمدن أو القرى واعتمادها وفقا" لاحكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفى حالة عدم وجود مخططات عامة اوقبل اعتماد المخططات الإستراتيجية العامة،تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى،وبعد التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع، ويعمل بهذه القواعد والاشتراضات المؤقتة حتى يتم اعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمناطق القائمة التي لم تحدد لها اشتراضات بنائية وعلى الاخص خطوط التنظيم للشوارع وارتفاعات المبانى بما يحقق متطلبات الاضاءة والتهوية والطابع المعمارى والعمرانى ومتطلبات الدفاع المدنى والاطفاء ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة والاشتراطات البيئية طبقا" للكثافة البنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ستة وثلاثين مترا" وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم اعداد المخططات الاستر اتيجية والتفصيلية المشار اليها واعتمادها.

المادة (15-مكرر)

في حالة عدم وجود مخططات عامة اوقبل اعتماد المخططات الإستراتيجية العامة للمحافظات سواء للقرى أو المدن يستمر العمل، بالاشتراطات البنائية المؤقتة كمخططات تفصيلية والصادر بها قرار المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

وعلى الجهات المختصة بالمحافظات إصدار التراخيص داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة لكل الجهات طالبة الترخيص.

ويتم إصدار التراخيص وفقا"للاشتراطات البنائية المؤقتة الصادر بها قرار المحافظ المختص لتنظيم العمران حتى يتم اعتماد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية فيما بعد.

الباب الثانى (التنسيق الحضارى)

الفصل الثانى المادة (32)

يقوم الجهاز باعداد اسس الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة ويصدر بهذه الاسس والضوابط قرار من المجلس الاعلى للنخطيط والتنمية العمرانية وتلتزم الجهات المختصة عند قيامها باى أعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشأت.

المادة (32-مكرر)

تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز القومى للتنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة.

ويصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة -فيما يتعلق بالمبانى ذات القيمة المتميزة والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز (والغير خاضعة لاحكام قانون الآثار رقم 117لسنة 1983م ) قرارا بالتالى:

- بالهدم أو التعديل أو التعلية أو الترميم أو وضع اشغالات ثابتة أو متحركة.

- ويتم ذلك طبقا"لمقتضيات المصلحة العامة والأسلوب الامثل لاستغلال تلك المبانى والمنشأت بالمحافظات، وذلك دون اللجوءلاخذ موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

الباب الثالث: (تنظيم أعمال البناء ) الفصل الثالث المادة (40)

تلتزم الجهة الإدارية باعطاء أصحاب الشان بيانا" بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة احكام المادة 19 من الباب الأول من هذا القانون.

المادة (40- مكرر)

تلتزم الجهة المختصة الإدارية بالوحدات المحلية (للمدن والأحياء) متمثلا" في قسم التنظيم بالتالى:

- باعطاء طالب الترخيص، بيان بصلاحية الموقع، في موعد اقصاه أسبوع، تسرى هذه الصلاحية لمدة عام من تاريخ صدورها.

الفصل السادس المادة (52)

إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا الترخيص.

المادة(52-مكرر)

تعتبر رخصة المبانى سارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها من الجهة المختصة تيسيرا"على المواطنين لتدابير احتياجاتهم المالية.
Advertisements
الجريدة الرسمية