رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة

فيتو
18 حجم الخط

حددت وزارة الصناعة والتجارة عددا من القواعد والإجراءات لمنح تصاريح التشغيل المؤقتة للمصانع غير المرخصة كالتالي:


1- تقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض.

2- إرفاق المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة التي يتم مزاولة النشاط فيها (ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع).

3- شهادة صلاحية المبني للإشغال معتمدة من مهندس نقابي أو من جهة حكومية تفيد أن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الآمن ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي.

4- نسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبني والمساقط الأفقية، على أن تتضمن وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي وصورة من السجل التجاري للمنشأة سارية.

6- بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة.

7- ألا يكون النشاط الصناعي مقامًا في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقًا للقوانين المعمول بها.

8- يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح.

9- يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات المشار إليها أو من تاريخ إتمام المعاينة.
الجريدة الرسمية