الأهلي يدرس مقاضاة وزير الرياضة لمخالفته القانون في أزمة اللائحة
يدرس مجموعة من القانونيين بالنادي الأهلي توجيه إنذار على يد محضر للمهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة تمهيدا لإقامة دعاوى قضائية ضده بسبب وقوعه في خطأ قانوني بعدما اكتشفوا أن نص المادة الرابعة من قانون الرياضة حددت سلطات اللجنة الأوليمبية المصرية على الهيئات الرياضية وقصرتها فقط على ثلاث نقاط.
النقطة الأولى هي وضع اللائحة الاسترشادية، والثانية هي تحديد نصاب انعقاد الاجتماع الخاص بإقرار اللائحة، والثالثة هي إقرار لائحة النادي في ذاتها حال كونها تتماشى مع الميثاق الأوليمبي.
والمادة السابعة من قانون الرياضة ألزمت وزير الرياضة بإصدار القرارات المنظمة لتنفيذ القانون خلال ثلاثة أشهر وهو ما لم يفعله الوزير، وبالتالي لا يكون للجنة الأوليمبية أي اختصاص في إقرار أو رفض الاجتماع أو الجمعية إلا من حيث النصاب للانعقاد وأيضا إذا تعارضت اللائحة مع الميثاق الأوليمبي، وبذلك لا يكون للجنة الأوليمبية أي حق في الاعتراض على قيام النادي الأهلي بتنظيم التصويت على يومين وهو الاختصاص المنعقد للجهة الإدارية التي هي مديرية الشباب والرياضة.
يذكر أن نص المادة السابعة لا يجيز للوزير تفويض اللجنة أو غيرها في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنظيم، أمام امتناع الوزير عن تنفيذ أحكام القانون باعتماد إجراءات الجمعية الخاصة يكون مرتكبا لجريمة تعطيل العمل بالقانون المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات.
