«احترموا الأدباء».. 18 قاعدة تحدد أخلاقيات مهنة النشر «تقرير»
سلبيات عدة، تحيط بعالم النشر في الوطن العربي، مقارنة بالناشرين ودور النشر العالمية التي تراعي اتباع قواعد المهنة ومدى تطبيقها.
ويظهر التباين بين الناشرين العرب والأجانب، من خلال الأخطاء الفادحة التي ترتكبها بعض دور النشر في سلب حقوق المؤلف، أو انتهاك حقوق الملكية لآخرين.
وفيما يلي نعرض بعض قواعد وأخلاقيات مهنة النشر التي نص عليها ميثاق شرف النشر في عدة اتحادات ناشرين عربية:
1 - النهوض بعبء رسالة النشر الورقي والإلكتروني.
2 - المحافظة على أسرار المتعاملين معه في مجال النشر الورقي والإلكتروني.
3 - العمل على رفع مستوى مهنة النشر، والحفاظ على آدابها وأصولها المهنية الرفيعة، والإسهام في إرساء القواعد والأنظمة لتصبح تقاليد ثابتة للمهنة.
4 -العمل على رفع مستوى مهنة النشر والحفاظ على آدابها وأصولها المهنية الرفيعة والإسهام في إرساء التشريعات والقواعد والأنظمة لتصبح تقاليد ثابتة للمهنة.
5 -احترام كافة حقوق النشر والتأليف والإبداع وصيانتها من أي اعتداء عليها، والتعاون مع كل جهة تتصدى لهذا الاعتداء، وعدم التستر أو المجاملة بكتمان المعلومات المتعلّقة به، والنظر إليه بوصفه جريمة تتعلق بشرف المهنة، قبل أن تكون متعلقة بحقوق الفرد المعتدى عليه.
6 -ربط العلاقة بين الناشرين وإشاعة روح التعاون بينهم والاستفادة من التعدد للتنافس نحو الأفضل.
7 -الالتزام الكامل بالنظام الأساسي لاتحاد الناشرين والتشريعات التي يصدرها في مجال الحفاظ على أسس وأصول وتقاليد وأخلاقيات مهنة النشر.
8 -التعاون مع اتحاد الناشرين العرب والاتحادات العربية القٌطرية، والتواصل مع الناشرين في العالم لأجل التعريف بالكتاب.
9 - اعتبار التضامن المهني وسيلة مثلى للارتقاء بمهنة النشر.
10 -اعتبار الناشر شخص اعتباري وعضوًا في اتحاد الناشرين، وينشر أي محتوى بأي طريقة من طرق النشر.
11 - يجب أن تتوافر لدى الناشر خبرة في طريقة النشر وخبرة في توزيعه وتسويقه، ولابد أن تصاغ كل معاملة بين الناشر والمؤلف في عقد نشر.
12 - الالتزام بتثبيت أرقام الإيداع المحلية، والترقيم الدولي للموحد للكتاب، والفهرسة أثناء النشر.
13 -احترام عنوان المصنف (المطبوع) ملك للمؤلف لا يجوز للناشر استغلاله في مصنفات أخرى، وعنوان السلسلة ملك للناشر لا يجوز للمؤلف استغلاله في مصنفات أخرى.
14- تحديد سعر بيع المصنف حق مكتسب للناشر وحده، وإذا نص على تحديده في العقد ورغب الناشر لأسباب مفهومة في تعديله يجوز له تعديله على أن يخطر المؤلف بهذا التعديل خلال شهر دون أن يكون للمؤلف حق الاعتراض على ذلك.
15 -اعتبار الأخطاء في مضمون المصنف مسئولية المؤلف وحده، وهو مسئول مدنيا وجنائيًا عن أي مخالفة أو اعتداء على حقوق الغير، أمام القوانين المحلية واتفاقية حقوق المؤلف الدولية.
16 – اعتبار المصنفات التي تسقط في الملك العام بعد 50 عامًا من وفاة المؤلف أو تاريخ نشرها، أنه يسقط عنها حق الاستغلال المالي لها، أما الحق الأدبي منها فهو أبدي فلا يجوز المساس به.
17 – إعطاء الحق عند الحساب مع المؤلف في خصم كل النسخ المجانية من المنشور، مثل: نسخ الإيداع القانوني بدار الكتب الوطنية، ونسخ هدايا للمؤلف بحد أقصى 1%، ونسخ هدايا للصحفيين للتغطية الإعلامية بحد أقصى 1%، ونسخ عينات الرقابة 0.5 %، ونسخ عينات للتسويق والترويح للكتاب بحد أقصى 2%، والهالك القانوني السنوي بحد أقصى 3% من كامل الكمية المطبوعة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
18- منح الناشر عند مشاركاته في المعارض الخارجية الإذن ببيع المصنفات المتعاقد عليها بأسعار زائدة عن سعر البيع المنصوص عليه في العقد دون أن يستتبع ذلك زيادة حق المؤلف المالي المنصوص عليه في العقد، وذلك بسبب المصاريف العالية التي يتحملها الناشر في المشاركة في هذه المعارض من رسوم المشاركات ومصاريف الدعاية والشحن.
