رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة عضو مجلس النواب

استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المحال للمجلس من الحكومة، مشيرا إلى أنه تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة.


وجاء ذلك في أولى جلسات الحوار المجتمعى لقانون الإجراءات الجنائية بقاعة مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من القضاه ورجال القانون.

وقال النائب إن التغيير طال نحو 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة وهم أصل مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مشيرا إلى أن القانون الجديد عمل على الإبقاء على الهيكل الأساسي للقانون الحالي من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذي يتفق مع أهداف المشروع.

وأكد أن القانون الجديد عمل على مراعاة كافة الضمانات الدستورية الوارد بنصوص قانون الإجراءات مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي، بالإضافة إلى تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالى سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل كافة الغرامات الواردة برفع قيمتها للتناسب مع التطور الاقتصادى قائلا: "الأصل في العقوبة لا بد أن تكون متساوية مع حجم الجرم".

وأضاف أبو شقة أن التعديلات تضمنت المادة 23، بشأن التعداد الحصرى لمأمور الضبط القضائى من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى استبدال العديد من العبارات مثل "قاض" بدلا من "مستشار"، فضلا بعض الألفاظ التي لا يعمل بها في الوقت الحالى مثل البوليس ولائحة الرسوم.

وتابع: "فيما يتعلق بالكتاب الأول الذي يتضمن الدعوى الجنائية وجميع الاستدلالات من مواد 1- 63"، تم النص على تولى النيابة دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية، وألا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، والنص على جواز التصالح في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وتيسيرًا بالإجراءات أجاز القانون أن تأمر النيابة بحفظ الأوراق وأن لا وجه لإقامة الدعوى وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى.

وواصل أبو شقة: "تضمن القانون حقوق وضمانات للمتهم في مرحلة جمع الاستدلالات، على أن يجب أن يستمع مأمور الضبط القضائى لأقوال المتهم وأن يبلغه بالتهمة وأن يحيطه بحقوقه كتابيا والسماح بالاتصال بزاوية ومحامية فورا وللمتهم حق الصمت قائلا: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب".

وأكد أبو شقة أنه تطبيق لمبادئ حقوق الإنسان ونفاذًا لنصوص الدستور نص القانون على أنه من يقبض عليه أو تقييد حريته لا بد أن يعامل معاملة كريمة ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ويبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، مع إعطاء النائب العام وأعضاء النيابة حق دخول أماكن الحجز في دوائر اختصاصهم وعلى قضاة التحقيق بشأن ما يباشرونه.

وقال أبو شقة: "القانون نص على أن للمنازل حرمة خاصة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها بأمر قضائى مسبب"، مشيرا إلى أن القانون تضمن بعض النظم التي لم تكن موجود ستحقق نقلة موضوعية في مجال تسيير إجراءات التقاضى وتيسير هذه الإجراءات وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بالمحاكمة المنصفة.

ولفت أبو شقة إلى أن هذه الأنظمة تضمنت نظام استئناف الجنايات بنظامه المعروف في نظر جرائم الجنايات على درجتين، وتطوير منظومة الإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث الهاتف المحمول وإنشاء مراكز متخصصة بدائرة كل نيابة كلية، وإلغاء الطعن بالمعارضة بمواد الجنح، والسماح للمتهم بواسطة وكيل خاص بالجنايات، وتنظيم مساءلة سماع الشهود، واستحداث نظام جديد لحماية الشهود والمبلغين والمحنى عليهم.

وأكد أبو شقة أن القانون عمل على استحداث إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الإحتياطى وبدائلة، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى، وإعادة تنظيم قواعد التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية، وتنظيم أمور المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول.

وبشأن العمل بنظام استئناف الجنايات قال أبو شقة: "سيتم العمل به اعتبار من العام القضائى 2018-2019 المنتظر أن يبدأ من أكتوبر 2018، وذلك على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات".
Advertisements
الجريدة الرسمية