رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات حكم مذبحة كرداسة.. كاميرات المراقبة رصدت الجناة أثناء تنفيذ جرائمهم.. صوبوا «الآر بي جي» تجاه القسم لقتل جميع رجال الشرطة.. والمتهمون مثلوا بالجثث بدافع الانتقام

فيتو

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أسباب بقضية مذبحة كرداسة، بمعاقبة 20 متهمًا بالإعدام، ومعاقبة 80 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 34 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث، مع تبرئة 21 متهما آخرين.


وقالت المحكمة إن أقوال الشهود والعديد من الأدلة الفنية من بينها صور ومقاطع مصورة وتحريات لأجهزة الأمن، والتي تساندت فيما بينها لتقطع بارتكاب المحكوم عليهم للجرائم موضوع القضية.

كما أشارت إلى أن شهود الواقعة تعرفوا على بعض المتهمين من خلال الصور الفوتوغرافية التي عُرضت عليهم، وحددوا – في شهاداتهم - الأفعال المادية التي ارتكبها كل منهم أثناء التجمهر المسلح الذي أفضى إلى اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وأكدت المحكمة أن تحريات أجهزة الأمن (المباحث الجنائية والأمن الوطني) تضمنت أسماء المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، ولدى القبض عليهم نفاذا للأمر الصادر بهذا الشأن من النيابة العامة، ضبطت بحوزتهم أسلحة نارية آلية (رشاشات متعددة) وخرطوش وذخائرها، وقاذف صاروخي (آر بي جي) ومسدسات وبنادق فيدرال.

وأضافت المحكمة أن تقارير المعامل الجنائية أفادت بصحة المقاطع المصورة للمتهمين وهم يرتكبون جرائمهم، وخلو تلك المقاطع من أعمال التلاعب أو تركيب الوجوه.. كما ثبت من واقع التقارير الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وجود تلفيات بمبنى القسم حدثت نتيجة مقذوفات نارية، واحتراق وتفحم محتويات ومكونات مبنى المركز واحتراق وتفحم السيارات الموجودة بمحيط مبنى المركز وداخل جراج المركز بالكامل والمبنى الملحق به وتكسير زجاج جميع نوافذ وشرفات المبنى وأبوابه ووجود إتلاف وبعثرة وتحطيم وتكسير لمحتويات جميع مكونات المبنى وجميع منقولاته.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت من واقع معاينة النيابة العامة لديوان القسم وجود آثار إطلاق أعيرة نارية منتشرة بحوائط المركز الداخلية والخارجية وعلى حوائط سلم المركز وتهشم جزء كبير من السور الأمامي للمركز، ونزع جميع الوصلات والأسلاك الكهربائية من الأماكن المعدة لها وكذا خلو دورات المياه وحجرات الطعام من مرافقها ومحتوياتها، ووجود ملابس أميرية خاصة برجال الشرطة بالطابق الثاني، ونزع كافة كاميرات المراقبة الكائنة بمركز الشرطة، ووجود آثار احتراق سوداء داكنة منتشرة بجميع أرجاء المركز.

واستعرضت المحكمة وقائع الجرائم التي ارتكبها المتهمون، مشيرة إلى أنهم استجابوا للدعوات التي أطلقها بعضهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، عن طريق مكبرات صوت كانت بحوزتهم أخذوا بعضها من المساجد عنوة، لاقتحام مركز شرطة كرداسة ردا على فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأوضحت المحكمة أن المحرضين من المتهمين في القضية هتفوا في المتجمهرين بعبارات من نوعية: "الراجل ييجي (يأتي) ورايا على المركز واللي مش راجل يروح، واحنا ما نبقاش رجالة لو ما دخلناش المركز عشان نجيب حق إخواتنا اللي ماتوا في رابعة والنهضة".. و"يا أهالي ناهيا ده دين محمد.. ده الإسلام.. توجهوا إلى ميادين مصر كلها".. و"احنا مع الشريعة والشرعية.. ولو ضاعت الشرعية هنكون كفار".. و"الداخلية بلطجية وشوية حرامية.. الشرطة قتلت إخواتنا في رابعة والنهضة ولازم ننتقم لإخواتنا".

وأضافت المحكمة أن المتهمين الذين شاركوا في التجمهر كان بعضهم يحمل أسلحة نارية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وأسلحة نارية غير مششخنة (خرطوش) وذخائر بغير ترخيص، وعبوات حارقة (زجاجات مولوتوف) وطوب وعصي، وأسلحة بيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، قاصدين استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، ولوحوا بالعنف ضد ضباط وأفراد المركز مستهدفين قتلهم وتخريب وتدمير المنشآت الشرطية، وكان المشاركون في التجمهر يعلمون بالغرض منه من خلال النداءات والهتافات التي كانوا يرددونها والمعادية لرجال الشرطة بقولهم (إسلامية إسلامية.. الداخلية بلطجية).

وأكدت المحكمة أن الانتقام كان للمتجمهرين دافعا، والثأر من قوات الشرطة ومنشآتها هدفا ومأربا، فاجتمعت إراداتهم على تنفيذ ما توافقوا عليه واتخذوه غرضا عمدوا إلى تحقيقه لإخضاع رجال الشرطة ونشر الفوضى، وفى سبيل تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر اتجهت مجموعة مسلحة منهم لغلق مداخل كرداسة لمنع وصول أي إمدادات إليها ومنع خروج رجال الشرطة منها، واعتلى عدد منهم أسطح العقارات المحيطة بديوان المركز وتمركز عدد آخر بموقف سيارات الأجرة المواجه للمبنى، وقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف (مولوتوف) صوب مركز الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات أمامه حتى يتمكنوا من اقتحام المركز ودخوله عنوة لتنفيذ مخططهم وارتكاب جرائمهم ومنع قوات الشرطة من القيام بأعمالها.

وذكرت المحكمة أن المتجمهرين أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوب القوات المتمركزة أمام وداخل المركز بقصد قتلهم انتقاما لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وحاولت قوات الشرطة إثناءهم عن جرائمهم ومنع اقتحامهم القسم بإطلاق قنابل دخان لتفريقهم، ثم بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية، إلا أنهم رفضوا التوقف قبل تحقيق غرضهم، مصممين على إخلاء المبنى ليتمكنوا منه، وتعالت هتافاتهم للثأر من الشرطة، وأطلق أحدهم قذيفتي (آر بي جي) صوب المركز، هدمت إحداهما الحائط الخارجي له ودمرت الثانية المدرعة الخاصة بالشرطة والتي تقف أمام المركز.

وأشارت المحكمة أن المتهمين كثفوا من إطلاق الأعيرة النارية والقنابل الحارقة، مُصرين على اقتحام المركز وإضرام النيران به، قاصدين إحداث الفوضى، مما أصاب القوات بحالة من الفزع لهول ما تعرضوا له، ولم تفلح محاولة رجال الشرطة في الذود عن أنفسهم، حيث نفذت ذخيرتهم واحتموا داخل جدران المركز بالطابق العلوي، فاقتحمت مجموعة من المتجمهرين ديوان المركز شاهرين الأسلحة النارية والبيضاء وطلبوا من رجاله تسليم أنفسهم وسلاحهم مقابل الخروج الآمن، فاضطروا للموافقة وقبول عرضهم بسبب محاصرتهم ونقص عتادهم، وعندما سلموا أنفسهم وسلاحهم نقض المتجمهرون عهدهم واقتادوهم خارج المركز، وتعدوا عليهم بالضرب بالأيدي والأسلحة البيضاء ثم توجهوا بهم لناحية مسجد سلامة الشاعر، وعندما حاول المجني عليه اللواء مصطفى إبراهيم الخطيب الفرار أطلق أحد المتجمهرين عيارين ناريين صوب رأسه وعنقه قاصدا قتله فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وقالت المحكمة إن المتهمين ارتكبوا أيضا جرائم القتل والشروع فيه والتخريب بأفعال متعددة استقل كل منها عن الجناية الأخرى، بحيث تعددت أفعال الاعتداء وتعددت نتائجها الضارة وكوّن كل منها جريمة مستقلة بأركانها عن جريمة القتل المقترن بها، وتوافرت بينهم رابطة زمنية ذلك، أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا عمدا المجني عليهم محمد عبد المنعم جبر، وعامر محمد عبد المقصود، وإيهاب أنور مرسي، محمد فاروق وهدان، وهشام جمال الدين محمود شتا، ومحمد سيد أحمد عبد الله، وأكرم عيد حفني، ومحمد محمد فهيم بدوي، وهشام إبراهيم بيومي، ومعتمد سلطان عباس محمد، وعماد سيد محمد، وتامر سعيد عبد الرحمن، ورضا عبد الوهاب محمد سعد من قوات الشرطة، وإبراهيم عطية علي زيتون ومصطفى أحمد شيخون اللذين تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

ولفتت المحكمة إلى أنه حال قيام المجني عليه العقيد عامر محمد عبد المقصود نائب مأمور مركز كرداسة بالفرار عبر الشارع السياحي، تعدى عليه المتجمهرون ضربا بالأيدي وبأجسام صلبة حادة في مناطق متفرقة من جسده، وضربه أحد المتهمين ويدعى عرفات عبد اللطيف إبراهيم بسيخ حديدي على رأسه قاصدا قتله، فأحدث كسورا بالجمجمة وتهتكا بالمخ، وضربته المتهمة سامية حبيب محمد شنن بنعالها، وقام أحدهم بقطع الأوعية الدموية برسغه الأيسر مستخدما سلاحا أبيض، قاصدين قتله، ثم قام بعض من المتجمهرين بوضعه في صندوق سيارة نصف نقل قادها مالكها المتهم أشرف سعد السيد الطنطاوي، وجابوا به البلدة مبتهجين بفعلتهم متفاخرين بها إلى أن فارق الحياة نتيجة إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأضافت المحكمة أن المجني عليهما النقيب هشام جمال الدين محمود شتا، وأمين الشرطة تامر سعيد عبد الرحمن عقب فرارهما بالاختباء بأحد العقارات، إلا أن المتهم عزت سعيد محمد العطار علم بمكان اختبائهما بمنزل حامد هليل، فتوجه لمكانهما ومعه آخرون وأخرجوهما للمتجمهرين الذين اعتدوا عليهما بالضرب وأطلق أحدهم عيارا ناريا صوب رأس الأول قاصدا قتله، فأصابه بمقدمة يسار الجبهة أعلى الحاجب الأيسر، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، بينما قاموا باللحاق بالثاني (أمين الشرطة) وتعدوا عليه وأوسعوه ضربا ثم وضعوه في سيارة، وتوجهوا به إلى مسجد سلامة الشاعر وفي الطريق أنزلوه منها وتعدى عليه بعض المتجمهرين ضربا وقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية عليه قاصدا قتله، فأصابته بالرقبة ومقدمة الصدر فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

واستعرضت المحكمة وقائع التعدي التي ارتكبها المتهمون على رجال الشرطة أمام المركز، مشيرة إلى أن المتهمين سعيد يوسف عبد السلام صالح وعبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل ومحمد رزق أبو السعود نعامة وعزت سعيد محمد العطار وعلي السيد علي القناوي وعبد الله سعيد علي عبد القوي، حيث تعدوا على المجني عليهم محمد سيد أحمد عبد الله، وهشام إبراهيم بيومي، ومعتمد سلطان عباس محمد، عماد سيد محمد، ورضا عبد الوهاب محمد سعد، ومحمد عبد الحميد فاروق، وإيهاب أنور مرسي، ومحمد عبد المنعم جبر مأمور المركز الذي تعدوا عليه بالضرب وجردوه من ملابسه واقتادوهم لحانوت إصلاح الدراجات النارية المجاور لمسجد سلامة الشاعر، حيث واصل المتهمون أحمد عويس حسين حمودة وأحمد عبد النبي سلامة فضل وبدر عبد النبي محمود جمعة التعدي عليه بالضرب.

وأوضحت المحكمة أن المتجمهرين قاموا بتصوير وقائع التعدي المذكورة بالهواتف الخلوية إمعانا في إذلال المجني عليهم، إلى أن حضر محمد نصر الدين فرج الغزلاني وبرفقته آخرون وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحتهم بالهواء لتفريق الأهالي المجتمعين وأعيرة نارية صوب المجني عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم، عدا المجني عليه هشام إبراهيم بيومي الذي توفي مما تعرض له من ضرب وتعد عليه بالأسلحة البيضاء.

وأشارت المحكمة إلى أن المتجمهرين أطلقوا أعيرة نارية بكثافة صوب المركز قاصدين قتل ضباط وأمناء الشرطة، فأصيب المجني عليه الملازم أول محمد عبد الحميد فاروق حسن (الشاهد الأول) بطلق ناري في قدمه، فأمسكوا به واعتدوا عليه بالضرب واقتادوه إلى مسجد الشاعر، ثم عاودوا الاعتداء عليه وتظاهر بالموت حتى تمكن من الفرار بمساعدة الأهالي لاعتقادهم أنه أحد المجندين.. كما أصيب المجني عليه الملازم أول مصطفى محمد عصام مصطفى (الشاهد الثاني) بطلق خرطوش بساقيه اليمنى واليسرى، إلا أنه تمكن من الفرار بمساعدة أحد أصدقائه، وعندما حاول أمين الشرطة رضا إبراهيم عز الدين (الشاهد الثالث) الفرار أمسك به أحدهم وضربه بقطعة حديد ساخنة أصابته بحرق في يده وطلب قتله بقوله (خلصوا عليه ورموه في الترعة) فحاول المجني عليه الفرار عبر ممر مغلق، غير أن المتهم سعيد محمد الزناري قام بإعادته للمتهم خالد عوض وتناوبوا الاعتداء عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم حتى فقد وعيه إلا أنه تمكن من الهرب عقب إفاقته.

وذكرت المحكمة أنه عقب اقتحام المركز تمكن الملازم أول أحمد يحيى إسماعيل (الشاهد الرابع) من الهرب والفرار بالشارع السياحي، إلا أن أحدهم تعدى عليه بالضرب بقطعة حديد على رأسه فسقط مغشيا عليه، وعندما حاول الخفير أسعد عبد الفتاح إبراهيم (الشاهد الخامس) الهرب خارج المركز التف حوله المتجمهرون وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء وشوم وأحدثوا إصابته برأسه، وعند محاولة أمين الشرطة أشرف عبد المعز محمود (الشاهد السادس) الفرار برفقة زميله ياسر عبد العال محمد شحاتة (الشاهد السابع) مستقلين دراجة بخارية عبر الشارع السياحي طاردهما المتجمهرون وتمكنوا منهما وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا إصابته حتى فقد وعيه، واقتادوه لناحية مسجد الشاعر إلى أن تمكن من الفرار بمساعدة الأهالي.

وأوضحت المحكمة أنه عندما حاول المجند ياسر عبد العال محمد شحاتة (الشاهد السابع) الفرار بدراجته النارية أمسك به المتجمهرون وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي والشوم وماسورة حديدية فأحدثوا إصابته بالرأس من الأمام وكسر بعظمة الترقوة بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسد.. كما أطلق المتهم حمدي مبروك صوبه طلقا ناريا (خرطوش).. وتعدى المتجمهرون على المجند محمد صابر عبد الله عبد الفتاح (الشاهد الثامن والثلاثين) بالأسلحة البيضاء في الشارع السياحي ثم ضربه المتهم محمود أحمد عبد المجيد الصواني بقالب طوب وأحدث إصابته برأسه ثم قام بإلقائه بالمصرف، وتعدوا على المجند ناصر ممدوح مرزق سليمان (الشاهد التاسع والثلاثين) وأصابه أحدهم بطلق خرطوش في ساقه اليسرى ثم نقلوه بدراجة نارية إلى حانوت إصلاح الدراجات النارية حيث كان يتم إحضار ضباط الشرطة وأفرادها وتجميعهم بذات المكان لقتلهم.

واسترسلت المحكمة قائلة إن المتهمين أصابوا المجند سلامة بدر سلامة حسن (الشاهد الأربعين) بزجاجة في رأسه ثم اقتادوه إلى حانوت إصلاح الدراجات واستكملوا التعدي عليه، إلا أنه انتهز فرصة إطلاق نيران ولاذ بالفرار، وقاموا بسحل المجند إبراهيم السيد إبراهيم السيد (الشاهد الحادي والأربعين) وتعدى عليه أحدهم بمطواة وآخر بزجاجة مكسورة بأنحاء متفرقة من جسده، وأصابوا الطفل مجدي إمام الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات وتصادف مروره بالمكان بعيار ناري بالبطن خلفت لديه عاهة مستديمة، وكانوا يقصدون من ذلك قتلهم، كما ضربوا كلًا من المجند ميلاد إبراهيم خليل (الشاهد السابع والثلاثين)، والمجند أيمن حسن محمد الخربتاوي (الشاهد الثاني والأربعين) والمجند رجب ماهر خليل حمزاوي (الشاهد الثالث والأربعين)، والمجند أحمد محمد إبراهيم محمد المرسي (الشاهد الرابع والأربعين)، والمجند عبد الله شريف عزيز رمضان (الشاهد السادس والأربعين)، والمجند إسلام طه محمود عبد السلام (الشاهد السابع والأربعين)، والمجند مرزق زكي حمدي لبيب (الشاهد الثامن والأربعين)، والمجند إبراهيم أحمد علي أحمد (الشاهد التاسع والأربعين)، والمجند أحمد حمدي محمد أحمد (الشاهد الحادي والخمسين)، المجند محمد رجب محمد (الشاهد الشاهد الثاني والخمسين)، والمجند محمد عشري قطب إبراهيم (الشاهد السابع والخمسين)، والمجند إبراهيم محمد عبد العظيم (الشاهد الثامن والخمسين)، والمجند شريف شعبان عبد الباقي (الشاهد التاسع والخمسين)، والمجند نبيل فكري سمعان قلدس (الشاهد الثاني والستين)، والمجند محمود محمود محمود جابر (الشاهد الثالث والستين)، والمجند إبراهم تواب سعيد (الشاهد الرابع والستين)، والمجند هشام مخلوف محمد جوهر (الشاهد الخامس والستين) بأسلحة وعصي وأدوات استخدمها عدة أشخاص في الاعتداء أثناء التجمهر ونجم عنها إصابة المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

وأكدت المحكمة أن إرادة المتجمهرين قد انصرفت إلى التخريب العمدي لمبنى القسم ومحتوياته فعاثوا فيه فسادا وإفسادا، فأطلقوا صوبه قذائف (آر بي جي) وأعيرة نارية حطمت واجهاته والحجرات المطلة على الواجهتين وحائط السلم الصاعد للطابقين الأول والثاني، وألقوا على المبنى زجاجات المولوتوف فاشتعلت النيران به واحترق وفقد صلاحيته، وقاموا بهدم السور الخارجى باستخدام معدة ثقيلة (لودر) وقاموا بتكسير زجاج جميع نوافذ وشرفات المبنى وأبوابه، وإتلاف وتحطيم جميع محتوياته ومنقولاته، وأشعلوا النيران بالسيارات الموجودة بمحيط مبنى المركز وداخل مرآبه والمبنى الملحق به مع علمهم بأن المباني والأشياء التي يخربونها هي أملاك وزارة الداخلية ومخصصة لجهة من الجهات العامة هو مركز شرطة كرداسة، وكان ذلك تنفيذا لما توافقوا عليه من وجوب الانتقام من الشرطة، بقصد إشاعة الفوضى ومنع رجال شرطة المركز من أداء أعمالهم تحقيقا للغرض من التجمهر.

وأشارت المحكمة إلى أن المتجمهرين قاموا أيضا بسرقة الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات الخاصة بالمركز بنية تملكها مع علمهم بأنها مملوكة لوزارة الداخلية، فقاموا بسرقة الأسلحة والذخائر والعُهد الأميرية التي كانت داخل المخازن.

وذكرت المحكمة أن جميع تلك الجرائم من المشاركين في التجمهر جاءت تنفيذا للغرض منه مع علمهم بهذا الغرض، وكانت نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، ووقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه، ووقعت جميعها حال التجمهر وأدى إليها السير العادي للأمور، وبذلك تضحي أركان جريمة التجمهر على الوجه الذي عرفها به القانون قد تحققت، وتحققت بالتالي صور الاشتراك في الجرائم التي يرتكبها أي من المتجمهرين وتسرى في حق جميع المشاركين فيه على نحو ما ورد بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتبارهم من المشاركين في التجمهر عن إرادة للمشاركة فيه وعلم بأغراضه.

وأضافت المحكمة أن السلوك الإجرامي في الجرائم التي ارتكبها المتهمون قد تضمن استخدام القوة، إذ كان السلوك الإجرامي مسلحا ومقترنا بالنية الإرهابية ويمس النظام العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التي يحددها القانون كالحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في الأمن، واتجهت إرادتهم إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمهم بأن هذا السلوك من شأنه ومن طبيعته أن يؤدي إلى المساس بحقوق ومصالح المجتمع والتي تتمثل في الحق في الحياة والحق في الأمن، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بذلك.

وأوضحت المحكمة أن هذا السلوك الإجرامي تمثل في تجمع المتهمين وآخرين مجهولين في جماعات تجاوز عددهم بضعة آلاف يحملون الأسلحة النارية والبيضاء والعصي وما تيسر لهم من أسلحة، بقصد قتل ضباط وأفراد الشرطة بلا تمييز إذ نعتوهم بالكفار وأطلقوا قذائف الآر بي جي على ديوان المركز وهي قذائف مدفعية، فألقوا الرعب في نفوسهم، وطاردوهم في شتى الطرقات المحيطة بمركز شرطة كرداسة لقتلهم بلا تمييز ولمجرد كونهم من رجال الشرطة، بل أنهم هددوا الأهالي بالقتل وحرق المنازل لمن يحاول حماية أي شرطي أو إخفائه، وقاموا بالتمثيل بجثث المجني عليهم ووضعوا نائب المأمور في سيارة نقل وجابوا به الطرقات لإرهاب الناس والتفاخر بجريمتهم، كما اتجهت إرادتهم إلى تخريب قسم الشرطة بناحية كرداسة في تصرف يشير وبوضوح إلى نيتهم الإرهابية في القضاء على تواجد رجال الأمن بدائرة كرداسة حتى أنهم استعانوا بمعدة ثقيلة (لودر) في هدم السور المحيط به وسرقوا محتوياته من أسلحة وذخائر ومنقولات.
الجريدة الرسمية