رئيس التحرير
عصام كامل

تعديل تشريعي: تغليظ عقوبة إهمال الموظف لـ 200 ألف جنيه غرامة

هشام والى، عضو مجلس
هشام والى، عضو مجلس النواب

تقدم هشام والى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتشديد العقوبات في إهمال الموظف العام لمصالح المواطن، بعدما زاد في الآونة الأخيرة تراخي الموظفين في الحفاظ على الأموال العامة، وحماية ممتلكات وطنية، وانتشرت الحرائق والخسائر بسبب إهمال الصيانة أو في طريقة الاستخدام والتشغيل.


وقال النائب إن قانون العقوبات الحالي يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التي تتعرض لها البلاد، لا سيما والأزمة الاقتصادية الحالية التي تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر.

وأضاف والي أن العقوبة الواردة في هذا الشأن تنص: "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات، وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وقال النائب: "العقوبة لا تتناسب مع حجم الخسائر سواء في الأرواح وفى الأموال العامة التي هي ملك للشعب المصري".


وحصلت «فيتو» على نص مشروع القانون...

مادة 116 مكررًا (2) ( أ )
"كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.


مادة 116 مكررًا ( ب )
كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو قيمة الضرر الذي تسبب فيه، أيهما أكبر.


وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.


وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.
الجريدة الرسمية