السيسي يدين انفجار كنيسة مار جرجس.. يعزي البابا تواضروس.. يؤكد: الإرهاب الغادر يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه.. لن ينال من عزيمتنا.. يدعو لاجتماع الدفاع الوطني.. ويبحث تنسيق جهود الدفاع عن الدولة
أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي ببالغ الشدة حادث التفجير الغاشم الذي تعرضت له كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا صباح اليوم الأحد، في الوقت الذي يحتفل فيه الأخوة الأقباط بيوم أحد السعف الذي يُمثل مناسبة دينية عزيزة على كل المصريين بما تحمله من معان وقيم تحث على المحبة والسلام.
خالص العزاء
كما توجه الرئيس السيسي بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ويدعو الله العزيز القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، فإنه يؤكد أن هذا الإرهاب الغادر إنما يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، ولن ينال أبدًا من عزيمة المصريين وارادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر، بل سيزيدهم اصرارًا على تخطّي المحن والمضي قدمًا في مسيرتهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.
التحقيقات
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مجلس الوزراء وكافة الأجهزة الأمنية في الدولة بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية اللازمة للمصابين وتكثيف التحقيقات للوصول إلى منفذي الحادث وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.
البابا تواضروس
وأجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا بالبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة القبطية.
شهداء الوطن
وأعرب الرئيس عن خالص العزاء والمواساة لشهداء الوطن الذين سالت دماؤهم الطاهرة نتيجة العمل الإرهابي الآثم الذي تعرضت له كنيسة مار جرجس بطنطا صباح اليوم.
مجلس الدفاع الوطني
ودعا الرئيس السيسي لعقد اجتماع عاجل اليوم الأحد لمجلس الدفاع الوطني لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد.
وتشكل مجلس الدفاع الوطني بقرار من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور في 27 فبراير 2014 وفقا للقرار الجمهوري بقانون رقم 21 لسنة 2014.
المادة الأولى
ونصت المادة الأولى على أن يشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء والنواب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، وأركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
اجتماع عند الضرورة
ووفقا للمادة الثانية من القانون "يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور اثنى عشر عضوًا من أعضائه وفى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس".
حق رئيس الجمهورية
وتنص المادة الثالثة على أنه "يحق لرئيس الجمهورية أن يدعى من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود" وتقول المادة الرابعة من القانون إنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطنى يختص المجلس بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها وتحديد الهدف السياسي العسكري وإقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية خاصة الخارجية وإصدار التوجيه السياسي العسكري ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
الأجهزة الحكومية
كما تم تنسيق جهود كل الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة، ودراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة وتحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان ودراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومي والتدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية ومناقشة موازنة القوات المسلحة.
مشروعات القوانين
ومن المقرر أخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويجب أخذ رأيه في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة وإذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب موافقة مجلس الدفاع الوطنى على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.
موازنة مستقلة
ونصت المادة الخامسة على أن يكون للقوات المسلحة موازنة مستقلة تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وعند مناقشة مجلس الدفاع الوطنى موازنة القوات المسلحة يضم إلى المجلس كل من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ويكون لهم صوت معدود.
أمانة عامة
ووفقا للمادة السادسة، تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع.
وتنص المادة السابعة على أن "يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس" ونصت المادة الثامنة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين السر، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ، وألغت المادة التاسعة، القانون رقم 86 لسنة 1968، وأى نص آخر يخالف أحكام القانون.
تنظيم الأمانة العامة
وفي 17 يوليو 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، وينص القرار على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع.
جدول أعمال
وطبقا للقرار تختص الأمانة العامة بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الدفاع الوطني وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة وتتولى الأمانة العامة تلقى تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
ومن بين مهام الأمانة حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها وإعداد تقرير نصف سنوي في شهرى يناير ويوليو من كل عام، وآخر سنويًا يتضمن بيانًا بالموضوعات والمسائل التي نُظرت أمام المجلس، ويُعرض هذا التقرير على رئيس المجلس تنفيذ أي مهام أخرى توكل إليها.
وزير الدفاع
ويصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الدفاع، كما نص القرار على تعيين أعضاء الأمانة العامة من ضباط القوات المسلحة وغيرهم من الجهات المختصة بالدولة، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع، على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
وينص القرار على أنه يلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الضباط والأفراد من القوات المسلحة، لمعاونة الأمانة العامة في أعمالها، ويفوض وزير الدفاع في اختيارهم.
أمانة سر المجلس
ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وفي حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من أعضاء الأمانة.
ويعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناء على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله لأعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين على الأقل، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
القضاء
وينص القرار أيضًا على أن الأمين العام للمجلس يمثل أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، وتكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات، في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لأزمة لعمل المجلس.
