حيثيات تأييد أمر منع محمد زارع وعاطف سيد من التصرف في أموالهما
أودعت اليوم الخميس الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا، حيثيات حكمها بتأييد أمر منع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومحمد على زارع وعاطف سيد من التصرف في الأموال العقارية والمنقولة والسائلة.
قالت المحكمة في حيثياتها: إنه بعد سماعها الطلبات والمرافعة، وأن الواقعة حسبما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزير العدل في 2011، وبعد ورود تحريات الأمن الوطني، تفيد بحصول كيان المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على تمويل أجنبي من المعونة الأمريكية.
وأضافت المحكمة أن التحريات أفادت بأن مؤسسة الإصلاح الجنائي مؤسسة غير شرعية واستخدمت أموال المعونة في أغراض غير مشروعة.
وأشارت إلى ما جاء بأقوال العقيد محمود على محمود، الضابط بالأمن الوطني، وأفاد بأن تحرياته أسفرت عن 200 كيان حكومي يعمل في مجال حقوق الإنسان وتمارس نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للقانون 84 لسنة 2002، بينها 75 كيانا يمارس نشاط حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون.
وفي أقواله إن التحويلات والتمويل الأجنبية للكيانات زادت بصفة خاصة في فبراير 2011 وما بعدها، بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد وإشاعة الفوضى والانفلات الأمني وإحداث الفرقة والوقيعة بين فئات الشعب.
وأكدت التحريات أيضا أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي حصلت على تمويلات من الخارج، وقام محمد زارع بفتح حساب بالبنك التجاري الدولي، باسم المنظمة كشركة مدنية للمحاماة غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي وتمارس العمل الأهلي دون ترخيص، وأن محمد زارع تعاون مع بعض الجهات المانحة عبر تقديم تقارير وبيانات تخدم التوجهات الأجنبية والضغط على الدولة المصرية، وهدم جهاز الشرطة بالترويج لوجود تعذيب ممنهج وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشارت الحيثيات إلى حصول محمد زارع على تمويلات من منظمة "فريدوم هاوس" و"الوقفية الأمريكية" بقصد الإضرار بالأمن القومي.
وكشفت الحيثيات أن لجنة من الرقابة الإدارية استصدرت إذنًا من محكمة استئناف القاهرة للكشف عن حسابات المنظمة بالبنوك وتبين حصول الكيان والمؤسسة على تمويلات من الخارج.
وعن المتهم الثاني عاطف حافظ ودفعه ببطلان طلب التحفظ على أمواله لتجاوز حدود المطلوب وفقا لمذكرة قاضي التحقيق، تقول المحكمة: إن المؤسسين لمنظمة الإصلاح الجنائي وصاحب الحق في التوقيع على حساب الكيان، لذا يكون الدفع بغير سند قانونى وعليه أيدت منعه من التصرف في الأموال.
