رئيس التحرير
عصام كامل

نظر دعوى إلزام عرض «ترسيم حدود مصر وقبرص» على البرلمان

البرلمان - صورة أرشيفية
البرلمان - صورة أرشيفية
18 حجم الخط

تستأنف الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، اليوم الخميس، نظر دعوى أقامها مصطفى شعبان وأيمن السويفي المحاميان؛ للمطالبة بعرض اتفاقيات ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص على مجلس النواب، وعرضها على الشعب المصري في استفتاء عام.


وصرحت المحكمة للمدعين في الجلسة الماضية باستخراج شهادة من مجلس النواب عما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص في عام ٢٠٠٣ تم مناقشتها والتصديق عليها من مجلس النواب من عدمه، وكذلك الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود بين مصر وقبرص المُوقّعة بين الرئيس المؤقت عدلي منصور في ١٢ديسمبر ٢٠١٣ والصادر الموافقة عليها من الرئيس السيسي في ٩ سبتمبر٢٠١٤، وعما إذا كانت هذه الاتفاقية عرضت على البرلمان وتمت مناقشتها وصدقت عليها من عدمه.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٥٦٩٠ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، وزير الخارجية بصفتهم، وذكرت الدعوى أنه صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 48 في 27 نوفمبر 2014 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة، وتنفيذا لهذا القرار صدر قرار وزير الخارجية رقم 42 لسنة 2014.

وقالت الدعوى: إنه سبق وأن وقّعت مصر أول اتفاقية لترسيم حدودها مع قبرص في عام 2003 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ترتب عليها اقتسام المياه الإقليمية بين البلدين بالتساوي، ونصت الاتفاقية على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذي تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين، وأن يُظهر خط المنتصف الحدود على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن «الأدميرالية البريطانية» برقم 183 (رأس التين إلى الإسكندرونة) بمقياس رسم 1: 100000، وأن يتم الاتفاق بين الطرفين – بناء على طلب أي منهما – على إجراء أية تحسينات إضافية لزيادة ودقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة، استنادًا للمبادئ المتبعة.

وأوضحت الدعوى أن دستور 1971 والدساتير المتعاقبة وآخرها الدستور الحالي الصادر عام 2014، أحاطت عملية ترسيم الحدود الخاصة بإقليم الدولة المصرية بضمانات تحد من سلطات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وأهمها ضرورة عرض هذه الاتفاقيات على البرلمان وفي حاله الموافقة عليها يتم طرحها في استفتاء عام لإقرار الشعب لها أو رفضها، كما أن دستور مصر الدائم لعام 2014 حظر إبرام أي اتفاقيات تنتقص من إقليم الدولة أو أي جزء منها سواء كان في إقليمها البري أو البحري أو الجوي.
الجريدة الرسمية