رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء والمستندات.. معاقبة 9 مسئولين بوزارتي «الزراعة والمالية».. سهلوا الاستيلاء على المال العام وزوروا مستندات رسمية بهدف التربح.. «الأول» زور البطاقات لتوريد قطع الغيار لشركته

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور منير الصغير
18 حجم الخط

قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 9 مسئولًين بوزارتي «الزراعة والمالية»، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وعدم الحفاظ على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى مخالفة قوانين المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات، وقضت المحكمة ببراءة آخرين بعد ثبوت عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهما.


الاتهامات المنسوبة
شمل الحكم كلا من ماجد فاروق حبيب، فني هندسي بقطاع الإنتاج التابع بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، وآمال سعد فرج الله، أخصائية وسائل تعليمية بمدرسة الزهراء الإعدادية، وثروت نصيف مكرم، مدير إدارة الشئون الهندسية، وسيد شيمون أحمد، مدير عام الحسابات، وأحمد شوقي عبد الخالق، مدير عام الشئون المالية، وأماني دانيال حسب الله، مدير عام المشتريات، وعبد الحميد يونس عبد الحميد، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وخالد شوقي جودة، وكيل حسابات بوزارة المالية، وعلاء عبد المعبود أمين، أمين مخازن، وعمر مرشد أحمد، مدير عام للشئون المالية والإدارية، وأشرف كمال حسين، أمين مخازن.

مخالفة القوانين
أكدت المحكمة أن جميع المتهمين عدا الثانية والأخير لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها، وخالفوا قوانين المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات.

قطع غيار
وجاء بأسباب الحكم، أن المتهم الأول تعمد الحصول على الشيك قيمة السلفة الخاصة بإحدى العمليات دون تفويض بذلك من السلطة المختصة، بقصد شراء قطع الغيار المتعلقة بالعملية من الشركة المملوكة له، ودون تكوين لجنة لشراء هذه الأصناف، وتوريدها إلى جهة عمله مستنديًا فقط دون اتخاذ الإجراءات المخزنية للاستيلاء على قيمتها بدون وجه حق.

تزوير البطاقات
وقام المتهم بتزوير بطاقته الضريبية، بأن وضع اسم زوجته "المتهمة الثانية" عليها بدلًا منه، وتقديمها إلى جهة عمله لتوريد بعض قطع الغيار إليها بالمخالفة للقانون، وتهرب من سداد الضرائب المستحقة عليه بادعاء توقف نشاطه التجاري، وخالف الحظر الوارد بالقوانين وأسس شركة تجارية لتوريد قطع الغيار لجهة عمله، مستغلًا عمله رئيسًا للجنة الفحص.

أوراق القضية
وجاء بأوراق القضية، أن المتهم تعمد عدم تسليم الحفار ماركة «هيونداي» التابع لمزرعة الجبل الأصفر إلى مزرعة شرق العوينات، لمدة خمسة أشهر؛ بقصد استغلاله بطرق غير مشروعة.

نتائج لجان الفحص
وكشفت أسباب الحكم، أن المتهم الثالث دأب على إصدار مذكرات للعرض على رئيس قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، بشأن تشكيل لجان الفحص وعروض الأسعار وتسهيل شراء الاحتياجات، وتوريدها من شركة يمتلكها المتهم الأول بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
وتخلت المتهمة السادسة عن اختصاصاتها، وتركت المتهم الثالث ينفرد بعمليات الشراء بالأمر المباشر، ولم يعترض المتهمون السابع والثامن على اعتياد الثالث تولي عمليات الشراء رغم عدم اختصاصه، وقاما باعتماد مستندات الصرف، كما تعمد المتهمون الرابع والسابع والثامن عدم خصم نسبة 5% ضمان أعمال عن العمليات التي أسندت بالأمر المباشر للمتهم الأول.

مستندات الضرائب
وتعمد المتهمان الرابع والثامن عدم إبلاغ مصلحة الضرائب بالصفقات والعمليات التي أجراها القطاع جهة عملهما، ودأبا على عدم ختم مستندات الصرف الخاصة بعمليات الشراء بخاتم روجع، رغم عدم استيفاء الأوراق.

مخالفات المتهمين
وتبين أن المتهمين الخامس والسابع تقاعسا عن إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالعمليات التي تم إسنادها بطريقة الاتفاق المباشر للشركة المملوكة للأول؛ بقصد عدم الكشف عن المخالفات التي شابتها، وقام المتهمان الرابع والثامن بقيد استمارات الصرف الخاصة بالشراء بالأمر المباشر بأسماء أشخاص بدلًا من أسماء الشركات؛ لتمكين المتهم الأول من الحصول على الشيكات المتعلقة بقيمة هذه العمليات والتلاعب في عمليات الشراء.

البطاقة المزورة
وقبل المتهم العاشر البطاقة الضريبية المزورة، رغم وضوح التزوير بالعين المجردة، ولم يبلغ ضرائب المبيعات أو خصم الضرائب المستحقة عن عمليات الشراء، وقام المتهم التاسع بتحرير إذن إضافة للحفار بتاريخ مغاير لتاريخ دخوله المخازن؛ للتغطية على استخدام المتهم الأول له لحسابه الخاص.

قرار المحكمة
وقضت المحكمة بفصل المتهم الأول ماجد فاروق حبيب من الخدمة وبراءة الثانية آمال سعد فرج الله والأخير أشرف كمال حسين مما نسب إليهما، ومعاقبة كل من المتهمين الثالث ثروت نصيف مكرم، والرابع سيد شيمون أحمد والعاشر عمر مرشد أحمد بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه مل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.

خفض الأجر
كما قررت المحكمة معاقبة المتهمين الخامس أحمد شوقي عبد الخالق، والتاسع علاء عبد المعبود أمين بخصم أجر شهرين من راتب كل منهما، ومعاقبة المتهمة السادسة أماني دانيال حسب الله بالإحالة للمعاش، ومعاقبة المتهمين السابع عبد الحميد يونس عبد الحميد والثامن خالد شوقي جودة بخفض وظيفتهما إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عيد حسانين، والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب ممنثل النيابة الإدارية وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.

الجريدة الرسمية